تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — صفحة 814

مساهمون:

ص٨١٤
لها المعظّمة أيضا لوجوبها من حيث السّنّ دون العدد . وأما عند محمد رحمه اللّه فهي ثلاثون جذعة وثلاثون حقّة وأربعون ثنية ، كلّها خلفات أي حوامل في بطونها أولاد ، وهو مرويّ عن عمر رضي اللّه تعالى عنه . وعن علي رضي اللّه تعالى عنه أنها ثلاث وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون حقّة وأربع وثلاثون خلفة .

ديدة :

[ في الانكليزية ]
Eye
[ في الفرنسية ]
Oeil
ومعناها العين . وعندهم هي الاطلاع الإلهي على جميع أحوال السالك من خير أو شر « 1 » .

دير :

[ في الانكليزية ]
Monastery
،
the world
[ في الفرنسية ]
Monastere
،
le monde
معناها معروف . وعندهم عالم الانسان « 2 » .

الدّين :

[ في الانكليزية ]
Religion
،
submission
،
sentence
،
doomsday
[ في الفرنسية ]
Religion
،
soumission
،
sentence Jugementdernier
بالكسر والسكون في اللغة يطلق على العادة والسيرة والحساب والقهر والقضاء والحكم والطاعة والحال والجزاء ، ومنه
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
« 3 » و ( كما تدين تدان ) « 4 » ، والسياسة والرأي . ودان عصى وأطاع وذلّ وعزّ فهو من الأضداد ، كذا في فتح المبين شرح الأربعين للنووي . وفي الشرع يطلق على الشرع . ويقال الدين هو وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إيّاه إلى الصّلاح في الحال والفلاح في المآل . وهذا يشتمل العقائد والأعمال . ويطلق على كل ملّة كل نبي . وقد يخصّ بالإسلام كما قال اللّه تعالى
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ
« 5 » كذا في البيضاوي وحواشيه . ويضاف إلى اللّه تعالى لصدوره عنه وإلى النبي صلى اللّه عليه وسلم لظهوره منه وإلى الأمة لتدينهم وانقيادهم ، ويجيء ما يتعلّق بذلك في لفظ الملّة ، وفي لفظ الشرع .

الدّين :

[ في الانكليزية ]
Debt
[ في الفرنسية ]
Dette
،
creance
بالفتح وسكون المثناة التحتانية شرعا مال واجب في الذمة بالعقد أو الاستهلاك أو الاستقراض ويجيء في لفظ القرض . ويطلق أيضا على المثلي ، ويقابله العين . وبهذا المعنى وقع في تعريف الإجارة كما مرّ . والدين حقيقة وصف في الذمة عبارة عن شغل الذمة بمال وجب بسبب من الأسباب ، ويطلق على المال الواجب في الذمة مجازا لأنّه يؤول إلى المال في المآل . ثم الدين باعتبار السقوط وعدمه على قسمين الأول الدين الصحيح وهو الدين الثابت بحيث لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كدين القرض ودين المهر ودين الاستهلاك وأمثالها . والثاني الغير الصحيح وهو ما يسقط بغير الأداء والإبراء بسبب آخر مطلقا مثل دين بدل الكتابة فإنّه يسقط بتعجيز العبد المكاتب نفسه . ثم الدين مطلقا ينقسم باعتبار وجوب الأداء وعدمه على قسمين الأول الحال وهو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن ، ويقال له الدّين المعجّل أيضا . والثاني المؤجّل وهو ما لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل ، لكن لو أدّى قبله يصحّ ويسقط عن ذمته هكذا في كتب الفقه . وعند المحاسبين هو العدد المنفي وسيجيء في لفظ
هامش
( 1 ) نزدشان اطلاع إلهي را گويند بر جميع أحوال سالك از خير وشر . ( 2 ) نزدشان عالم انساني را گويند . ( 3 ) الفاتحة / 4 . ( 4 ) رواه بلفظ : البر لا يبلي والإثم لا ينسى والديان لا يموت فكن ما شئت كما تدين تدان . عبد الرزاق الصنعاني ، المصنّف ، كتاب الجامع باب الاغتياب والشتم ، ج 20262 ، 11 / 178 - 179 . ( 5 ) آل عمران / 19 .