أو تسعة أو ستة أو خمسة ، أي كل عشرة دراهم خمسة مثاقيل وهو الأصح ، ثم انتقل على عهد عمر رضي اللّه تعالى عنه إلى وزن سبعة ، أي كل عشرة منها سبعة مثاقيل ، فكل درهم سبعة أعشار مثقال ، أي نصف مثقال ، وخمس مثقال .
فالدرهم الواحد على وزن سبعة أربعة عشر قيراطا هي سبعون شعيرة ، وعلى هذا فالمثقال مائة شعيرة ، وهذا الوزن هو المعتبر في الزكاة ، كذا في جامع الرموز في كتاب الزكاة ، وفيه في كتاب الطهارة في فصل تطهير الأنجاس الدرهم هاهنا أي في تطهير النجاسات غير الدرهم في الزكاة ، فإنّ المراد « 1 » منه هاهنا مثقال في النجس الكثيف أي ما له جرم وقدّر عرض مقعّر الكف .
وقيل قدر الكف في النجس الرقيق أي ما لا جرم له . وفسر محمد قدر الدرهم في النوادر « 2 » بما يكون قدر عرض الكف ، وفي كتاب الصلاة بالمثقال ، فوفّق الفقيه أبو جعفر « 3 » بأنّ المراد بالعرض تقدير ما لا جرم له ، وبالمثقال ما له جرم ، واختاره عامة المشايخ وهو الصحيح ، لكن في البيع الفاسد من النهاية لو صلّى ومعه شعر الخنزير وهو زائد على قدر الدرهم وزنا عند بعضهم وبسطا عند آخرين لم يجز عند أبي يوسف خلافا لمحمد ، وفي فتاوى الدينار « 4 » قال الامام خواهر زاده « 5 » الخمر تمنع الصلاة وإن قلت بخلاف سائر النجاسات . هذا وفي الكرماني الدرهم المقدّر به أكبر من النقد الموجود في أيدي الناس في كل زمان لأنّ هذا أوسع وأيسر ، فتختلف دراهم النجاسة باختلاف اعتبار أهل الزمان انتهى كلام جامع الرموز .
وبالجملة الدرهم في اللغة اسم لمضروب مدور من الفضة وفي الشرع يطلق على وزن ذلك المضروب في الزكاة وعلى وزن أو سطح في باب النجاسة على قياس الدينار ، فإنّه يطلق لغة على المضروب وشرعا على وزن ذلك المضروب ، وسيأتي ما يتعلق بهذا في لفظ المثقال . والأطباء يطلقونه على الوزن أيضا كما في بحر الجواهر من أنّ الدرهم نصف مثقال وخمسه ، وقيل ست دوانق انتهى . والأخير اصطلاح المحاسبين أيضا كما ستعرف في لفظ المثقال . وفي المنتخب : الدرهم الشرعي يقال له أيضا درهم بغلي لأن ضاربه كان من العجم ويلقب برأس البغل . ومساحة هذا الدرهم بمقدار وسط راحة اليد . « 6 » .
دست :
[ في الانكليزية ]
Hand
،
Power
[ في الفرنسية ]
Main
،
Puissance
ومعناها بالفارسية يد . وعند الصوفية صفة القدرة . « 7 »
هامش
( 1 ) المقصود ( م ، ع ) .
( 2 ) نوادر الصلاة : للإمام أبي بكر محمد بن يوسف المرغاسوني الحنفي . كشف الظنون ، 2 / 1979 .
( 3 ) هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، أبو جعفر . ولد بطبرستان عام 224 ه / 839 م . وتوفي ببغداد عام 310 ه / 923 م . مفسّر ، مؤرخ ، فقيه . له بعض المؤلفات الهامة . الاعلام 6 / 69 ، إرشاد الأريب 6 / 423 ، تذكرة الحفاظ 2 / 351 ، وفيات الأعيان 1 / 456 .
( 4 ) الفتاوي : لمحمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري أبو بكر الحنفي المعروف ببكر خواهر زاده . ( - 483 ه ) . هدية العارفين ، 2 / 76 .
( 5 ) هو محمد بن الحسين بن محمد ، أبو بكر البخاري ، المعروف ببكر خواهر زاده أو خواهر زاده . ولد في بخارى وتوفي فيها عام 483 ه / 1090 م . فقيه ، من شيوخ الأحناف . له عدة مؤلفات . الاعلام 6 / 100 ، الجواهر المضية 2 / 49 ، اللباب 1 / 392 ، مفتاح السعادة 2 / 138 .
( 6 ) درهم شرعي را بغلي نيز گويند زيرا كه راس البغل نام ضرابى از عجم است كه آن را سكه زد وقدر آن درم در پهنا بقدر ميان كف دست مىباشد .
( 7 ) نزدشان صفت قدرت را گويند .