البدء :
[ في الانكليزية ]
Beginning
[ في الفرنسية ]
Commencement
بسكون الدال المهملة في اللغة افتتاح الشيء . وأهل الحديث يقولون بدينا بمعنى بدأنا كذا في بعض اللغات ، وكذا في البداية على ما في كنز اللغات . والبداية عند الصوفية التحقّق بالأسماء والصفات وهو البرزخ الأول من برازخ الإنسان .
البدائية :
[ في الانكليزية ]
Al - Bidaiyya ( sect )
[ في الفرنسية ]
Al - Bidaiyya ( secte )
فرقة من غلاة الشيعة جوّزوا البدو على اللّه تعالى أي جوزوا أن يريد شيئا ثم يبدو له أي يظهر عليه ما لم يكن ظاهرا له . ويلزمهم أن لا يكون الربّ عالما بعواقب الأمور ، كذا في شرح المواقف .
البدعة :
[ في الانكليزية ]
Heresy
[ في الفرنسية ]
Heresie
بالكسر في اللغة ما كان مخترعا على غير مثال سابق ، ومنه
بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ
« 1 » أي موجدها على غير مثال سبق . قال الشافعي رحمه اللّه تعالى : ما أحدث وخالف كتابا أو سنّة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضّالة ، وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة . والحاصل أنّ البدعة الحسنة هي ما وافق شيئا ممّا مرّ ، ولم يلزم من فعله محذور شرعي ، وأنّ البدعة السّيئة هي ما خالف شيئا من ذلك صريحا أو التزاما . وبالجملة فهي منقسمة إلى الأحكام الخمسة .
فمن البدع الواجبة على الكفاية الاشتغال بالعلوم العربية المتوقّف عليها فهم الكتاب والسنّة كالنحو والصرف والمعاني والبيان واللغة ، بخلاف العروض والقوافي ونحوهما ، وبالجرح والتعديل وتمييز صحيح الأحاديث عن سقيمها ، وتدوين نحو الفقه وأصوله وآلاته ، والردّ على نحو القدرية والجبرية والمجسمة ، لأنّ حفظ الشريعة فرض كفاية ، ولا يتأتى إلّا بذلك . ومحلّ بسطه كتب أصول الدين .
ومن البدع المحرّمة مذاهب سائر أهل البدع المخالفة لما عليه أهل السنّة والجماعة .
ومن المندوبة إحداث نحو الرباطات والمدارس .
ومن المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف . ومن المباحة التوسّع في لذيذ المآكل والمشارب والملابس .
وفي الشرع ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص أو العام ، هكذا يستفاد من فتح المبين شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث الخامس والحديث الثامن والعشرين .
وفي شرح النخبة وشرحه : البدعة شرعا هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى اللّه عليه وسلم لا بمعاندة ، بل بنوع شبهة . وفي إشارة إلى أنه لا يكون له أصل في الشرع أيضا ، بل مجرد إحداث بلا مناسبة شرعية أخذا من قوله صلى اللّه عليه وسلم « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ » « 2 » حيث قيده بقوله ما ليس منه . وإنما قيل لا بمعاندة لأنّ ما يكون بمعاندة فهو كفر .
والشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت كأدلة المبتدعين .
وقد فصّل الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح المشكاة في باب الاعتصام بالكتاب والسنة فقال : اعلم بأنّ كلّ ما ظهر بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم فهو بدعة . وكلّ ما وافق الأصول والقواعد أو القياس فتلك البدعة الحسنة . وما لم يوافق ذلك فهو البدعة السّيئة والضلالة . ومفتاح « كل بدعة
هامش
( 1 ) البقرة / 117 .
( 2 ) اخرجه ابن ماجة في سننه ، 1 / 7 عن السيدة عائشة ، المقدمة ، باب تعظيم حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والتغليظ على من عارضه ( 2 ) ، حديث رقم 14 ، قالت : قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ، فهو رد » .