الأصغر :
[ في الانكليزية ]
Minor
[ في الفرنسية ]
Mineur
عند أهل العربية يطلق على قسم من الاشتقاق ، وعند المنطقيين يطلق على موضوع المطلوب في القياس الاقتراني ، وسيأتي في لفظ الحدّ أيضا .
الأصل :
[ في الانكليزية ]
Origin
[ في الفرنسية ]
Origine
بفتح الأول وسكون الصاد المهملة . في اللغة ما يبتنى عليه غيره من حيث إنّه يبتنى عليه غيره . وبقيد الحيثية خرج أدلة الفقه مثلا من حيث ، إنها تبتني على علم التوحيد فإنها بهذا الاعتبار فروع لا أصول ، إذ الفرع ما يبتنى على غيره من حيث إنه يبتنى على غيره . وكثيرا ما يحذف قيد الحيثية عن تعريفهما لكنه مراد لأن قيد الحيثية لا بدّ منه في تعريف الإضافيات . ثم الابتناء أعم من الحسّي والعقلي . والحسّي كون الشيئين محسوسين وحينئذ يدخل فيه مثل ابتناء السقف على الجدار ، وابتناء المشتق على المشتق منه كالفعل على المصدر . والعقلي .
بخلافه . وقيل الحسّي مثل ابتناء السقف على الجدار بمعنى كونه مبنيا عليه وموضوعا فوقه فإنه مما يدرك بالحسّ ويخرج منه حينئذ مثل ابتناء الأفعال على المصادر ، ويدخل في العقلي ، فإنّ ابتناء الأفعال على المصادر والمجاز على الحقيقة والأحكام الجزئية على القواعد الكلية والمعلولات على عللها وما يشبه ذلك ابتناء عقلي . وقيل الأصل المحتاج إليه والفرع المحتاج . وفيه أنّ الأصل لغة لا يطلق على العلل الأربع سوى المادة ، يقال أصل هذا السرير خشب ، وكذا لا يطلق على الشروط مع كون تلك الأشياء المذكورة محتاجة إليها فلا يكون مطردا مانعا ، كذا في التلويح وحواشيه في تعريف أصول الفقه وفي بحث القياس .
وعند الفقهاء والأصوليين يطلق على معان : أحدها الدليل ، يقال الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة . وثانيها القاعدة الكلية وهي اصطلاحا على ما يجيء قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة عل جزئيات موضوعها ، ويسمّى تلك الأحكام فروعا واستخراجها منها تفريعا . وثالثها الراجح أي الأولى والأحرى يقال الأصل الحقيقة . ورابعها المستصحب ، يقال تعارض الأصل والظاهر ، فهذه أربعة معان اصطلاحية تناسب المعنى اللغوي ، فإن المدلول له نوع ابتناء على الدليل ، وفروع القاعدة مبنية عليها ، وكذا المرجوح كالمجاز مثلا له نوع ابتناء على الراجح وكذا الطارئ بالقياس إلى المستصحب ، كذا في العضدي وحواشيه للسيّد السّند والسعد التفتازاني . وربّما يعبر عن المعنى الرابع بما ثبت للشيء نظرا إلى ذاته على ما وقع في حاشية الفوائد الضيائية للمولوي عبد الحكيم . وربّما يفسّر بالحالة التي تكون للشيء قبل عروض العوارض عليه ، كما يقال الأصل في الماء الطهارة والأصل في الأشياء الإباحة ، هكذا في حواشي المسلم « 1 » . وخامسها مقابل الوصف على ما يجيء في لفظ الوصف ، وكذا يجيء بيان بعض المعاني المذكورة سابقا أيضا في محله . وفي چلپي البيضاوي ذكر الأصل بمعنى الكثير أيضا ، ولعل مرجع هذا المعنى إلى المعنى الثالث واللّه أعلم .
أصل القياس :
[ في الانكليزية ]
Origin syllogism
[ في الفرنسية ]
Syllogisme d'origine
هو عند أكثر علماء الفقه والأصول هو محل الحكم المنصوص عليه كما إذا قيس الأرز على البرّ في تحريم بيعه بجنسه متفاضلا ، كأن الأصل هو البرّ عندهم لأن الأصل ما كان حكم
هامش
( 1 ) مسلم الثبوت لمحب اللّه البهاري الهندي الحنفي ( - 1119 ه ) وعليه شرح لعبد العلي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري الهندي ( - 1180 ه ) سماه فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت . إيضاح المكنون 2 / 481 .