تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
يعاقب ويحبس . . . . وهو المشهور من مذهب مالك ، قال مالك : من شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم قتل ومن سب أصحابه أدب . . . . وقال ابن المنذر : لا أعلم أحدا يوجب قتل من سب من بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم . وقال القاضي أبو يعلى : الّذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلا لذلك كفر ، وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم . . . قال أحمد في رواية أبى طالب في الرجل يشتم عثمان : هذا زندقة ، وقال في رواية المروزي : من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام . قال القاضي أبو يعلى : فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة وتوقف في رواية عبد اللّه وأبى طالب عن قتله وكمال الحد ، وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره . قال : فيحتمل أن يحمل قوله « ما أراه على الإسلام » إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي ، قال : ويحتمل قوله : « ما أراه على الإسلام » على سب يطعن في عدالتهم . . . . ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سابهم روايتان : إحداهما : يكفر ، والثانية : يفسق . وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره ، حكوا في تكفيرهم روايتين . ونحن نرتب الكلام في فصلين : أحدهما : في سبهم مطلقا ، والثاني في تفصيل أحكام الساب . أما الأول : فسب أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حرام بالكتاب