تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

قول الإمام أحمد في : حكم من شتم رجلا من الصحابة رضوان اللّه عليهم أجمعين

قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل :

917 - سألته عن من شتم رجلا من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم . فقال أبى : أرى أن يضرب . فقلت له : حد « 1 » ، فلم يقف على الحد إلا أنه قال : يضرب . وقال : ما أراه إلا على الإسلام . سمعت أبي يقول : لا يضرب أكثر من عشرة إلا في حد « 2 » . اختلف النقل عن الإمام أحمد فمنهم من ينقل : ما أراه على الإسلام ومنهم من ينقل : ما أراه إلا على الإسلام « 3 » . وهذه الرواية أخرجها ابن الجوزي كما هنا وفي أخرى عنده : 918 - وما أراه على الإسلام « 4 » وهذا اللفظ - أي الأخير عند ابن شكر وابن تيمية - من رواية عبد اللّه « 5 » . 919 - وروى الخلال عن أبي بكر المروزي قال : سألت أبا عبد اللّه عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائشة قال : ما أراه على الإسلام قال : وسمعت أبا عبد اللّه يقول : قال مالك : الذين يشتمون أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه
هامش
( 1 ) بعد هذا في المطبوع « فقال » وهي زيادة لا يقتضيها السياق وما أثبته موافق لما عند ابن شكر في شرح اعتقاد أحمد ص 5 ولما عند ابن تيمية في الصارم المسلول ص 567 . ( 2 ) مسائل عبد اللّه ص : 431 وأخرجها ابن الجوزي في مناقب أحمد ص 214 ، وابن شكر في شرح اعتقاد أحمد ص 5 وراجع المسائل المتقدمة . ( 3 ) انظر : الإنصاف للمرداوى 10 / 324 . ( 4 ) انظر : مصنفات المشار إليهم بأرقامها السابقة . ( 5 ) انظر : مصنفات المشار إليهم بأرقامها السابقة .