تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

وقال أبو داود السجستاني :

845 - قلت لأحمد : مثل زماننا ترجو أن لا يلزم الرجل القيام بالأمر والنهى ؟ قال : إذا خاف أن ينال منه . قلت : فالصلاة تراهم لا يحسنون ؟ قال : مثل هذا تأمرهم . قال : قلت : يشتم ؟ قال : يتحمل من يريد أن يأمر وينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك « 1 » . 846 - سمعت أحمد قيل له : يصلى الرجل في المسجد فيرى أهل المسجد يسيئون الصلاة ؟ قال يأمرهم . قال : إنهم يكثرون وربما كان عامة أهل المسجد ؟ قال : يقول لهم . قيل له : يقول لهم مرتين أو ثلاثا فلا ينتهون يتركهم بعد ذلك ؟ قال : أرجو أن يسلم أو كلمة نحوها « 2 » . 847 - سمعت أحمد سئل عن رجل له جار يعمل بالمنكر لا يقوى ينكر عليه وآخر ضعيف يعمل بالمنكر أيضا يقوى على هذا الضعيف أن ينكر عليه ؟ قال : نعم ينكر على هذا الّذي يقوى أن ينكر عليه « 3 » . 848 - قيل لأحمد : فإن أصابه من قبل السلطان في ذلك مكروه وترجو أن يؤجر فرأى له فضلا . تكلم بشيء كأنه يغبطه . 849 - سمعت أحمد يقول : نحن نرجو إن أنكره بقلبه فقد سلم ، وإن أنكره بيده فهو أفضل « 4 » « 5 » .

قال أبو بكر الخلال :

850 - أخبرني موسى بن سهل قال : حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال : حدثنا إبراهيم بن يعقوب ، عن إسماعيل بن سعيد قال : سألت أحمد عمن ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند من لا يخاف سيفه ولا سوطه . قال :
هامش
( 1 ) أخرجها الخلال في الأمر بالمعروف ص : 50 . ( 2 ) أخرجها الخلال في الأمر بالمعروف ص : 67 . ( 3 ) أخرجها الخلال في الأمر بالمعروف ص : 56 . ( 4 ) أخرجها الخلال في الأمر بالمعروف ص : 44 . ( 5 ) انظر الروايات في مسائل أبى داود ص : 278 - 279 .