إذا استطاع فليغير ، فلا يسعه غيره « 1 » .
851 - أخبرني أبو بكر المروزي ، أن أبا بكر الأثرم قال : قيل لأبى عبد اللّه : رجل رأى منكرا ، أيجب عليه تغييره ؟ قال : إذا غير بقلبه فأرجو .
ثم قال : إن منهم من يخاف منه ، فإذن يغير بقلبه .
582 - وأخبرني الحسين بن محمد ببيت المقدس قال : كتبت من مسائل أبى على الدينوري ، من مسائل ابن مزاحم « 2 » : أن أبا عبد اللّه قيل له :
رجل رأى منكرا أيجب عليه تغييره ؟ قال : إذا غير بقلبه فأرجو « 3 » .
853 - أخبرني منصور بن الوليد ، حدثنا جعفر بن محمد النسائي قال :
قلت لأبى عبد اللّه : يجب الأمر والنهى على الإنسان ؟ قال : يا أبا محمد ، في هذا الزمان أظنه شديدا ، مع أن في حديث أبي سعيد تسهيلا . قلت له :
« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » . قال : نعم ، قال : « بقلبه وذلك أضعف الإيمان » « 4 » .
قلت : هذا أشدها عليّ . قال : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، وقال صلى اللّه عليه وسلم : « ما أمرتكم من الأمر فأتوا منه ما استطعتم » « 5 » فسكت « 6 » .
854 - وأخبرني محمد بن علي قال : حدثنا صالح أن أباه قال : التغيير باليد ، ليس بالسيف والسلاح « 7 » .
855 - وأخبرني محمد بن علي ، حدثنا مهنا قال : سئل أبو عبد اللّه
هامش
( 1 ) الأمر بالمعروف ص : 37 .
( 2 ) لم أجد لهم تراجم فيما اطلعت عليه من المصادر ولعل الأخير هو : موسى بن عبيد اللّه . انظر ج :
2 / 402 .
( 3 ) المصدر السابق ج : 2 / 321 .
( 4 ) سيأتي الحديث وتخريجه ص : 837 .
( 5 ) رواه البخاري 13 / 251 ومسلم 4 / 1830 من حديث أبي هريرة .
( 6 ) الأمر بالمعروف ص : 40 - 41 .
( 7 ) المصدر السابق ص : 44 .