تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
إذا استطاع فليغير ، فلا يسعه غيره « 1 » . 851 - أخبرني أبو بكر المروزي ، أن أبا بكر الأثرم قال : قيل لأبى عبد اللّه : رجل رأى منكرا ، أيجب عليه تغييره ؟ قال : إذا غير بقلبه فأرجو . ثم قال : إن منهم من يخاف منه ، فإذن يغير بقلبه . 582 - وأخبرني الحسين بن محمد ببيت المقدس قال : كتبت من مسائل أبى على الدينوري ، من مسائل ابن مزاحم « 2 » : أن أبا عبد اللّه قيل له : رجل رأى منكرا أيجب عليه تغييره ؟ قال : إذا غير بقلبه فأرجو « 3 » . 853 - أخبرني منصور بن الوليد ، حدثنا جعفر بن محمد النسائي قال : قلت لأبى عبد اللّه : يجب الأمر والنهى على الإنسان ؟ قال : يا أبا محمد ، في هذا الزمان أظنه شديدا ، مع أن في حديث أبي سعيد تسهيلا . قلت له : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » . قال : نعم ، قال : « بقلبه وذلك أضعف الإيمان » « 4 » . قلت : هذا أشدها عليّ . قال : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، وقال صلى اللّه عليه وسلم : « ما أمرتكم من الأمر فأتوا منه ما استطعتم » « 5 » فسكت « 6 » . 854 - وأخبرني محمد بن علي قال : حدثنا صالح أن أباه قال : التغيير باليد ، ليس بالسيف والسلاح « 7 » . 855 - وأخبرني محمد بن علي ، حدثنا مهنا قال : سئل أبو عبد اللّه
هامش
( 1 ) الأمر بالمعروف ص : 37 . ( 2 ) لم أجد لهم تراجم فيما اطلعت عليه من المصادر ولعل الأخير هو : موسى بن عبيد اللّه . انظر ج : 2 / 402 . ( 3 ) المصدر السابق ج : 2 / 321 . ( 4 ) سيأتي الحديث وتخريجه ص : 837 . ( 5 ) رواه البخاري 13 / 251 ومسلم 4 / 1830 من حديث أبي هريرة . ( 6 ) الأمر بالمعروف ص : 40 - 41 . ( 7 ) المصدر السابق ص : 44 .
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 317 | عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمدي