تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
اللصوص يريدون ماله قال : يدفعهم عنه قلت : يقاتلهم . قال : يدفعهم عنه . 483 - محمد بن داود : أن أبا عبد اللّه قال : يدفع عن نفسه ولا يتعمد قتله « 1 » .

التعليق :

القتال دون المال مشروع كما بينت آنفا . وإباحته إنما جاءت لعلة وإلا فقتل اللص في نفسه حرام ولا يهدر دمه بمجرد كونه لصا لكن الطريقة التي انتهجها في السرقة أباحت دمه . والعلة هي حفظ مال المتعدى عليه . فإذا كانت هنالك طرق دون القتل لدفع اللص وحفظ المال فالأولى اتباعها وإن لم يكن هنالك سبيل إلا القتل فله ذلك ولا حرج عليه كما سبق بيانه . يقول ابن تيمية : فالقطاع إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئا باتفاق الأئمة ، بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل ، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم ، فإن قتل كان شهيدا وإن قتل واحدا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرا « 2 » . ويقول في موضع آخر : فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل ، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز « 3 » .
هامش
( 1 ) الروايات المتقدمة في السنة للخلال ( ق 14 ) . ( 2 ) مجموع الفتاوى 34 / 242 . ( 3 ) نفس المصدر 28 / 320 .