التعليق :
ذكرت آنفا العلة التي لأجلها أبيح قتال اللصوص فإذا انتفت هذه العلة انتفى أيضا ما أبيح لأجلها .
وأما خبر عبد اللّه بن عمر المتقدم « 1 » والّذي فيه أنه أصلت السيف على لص دخل عليه داره . يقول نافع راوي الخبر : فلو تركناه لقتله .
يقول ابن قدامة : وفعل ابن عمر يحمل على قصد الترهيب لا على قصد إيقاع الفعل « 2 » . اه
وقد نقل إسحاق الكوسج أنه قال لأبى عبد اللّه : يقاتل اللص ؟ قال : إذا كان مقبلا تقاتله وإذا ولى فلا تقاتل .
قال إسحاق : قال : إسحاق بن راهويه : كما قال .
قلت : أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت السيف .
قال : إذا كان مقبلا وأما موليا فلا .
قال ابن راهويه : كما قال « 3 » .
هامش
( 1 ) ج : 2 / 22 .
( 2 ) المغنى .
( 3 ) السنة للخلال ( ق : 14 / أ ) .