تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

التعليق :

ذكرت آنفا العلة التي لأجلها أبيح قتال اللصوص فإذا انتفت هذه العلة انتفى أيضا ما أبيح لأجلها . وأما خبر عبد اللّه بن عمر المتقدم « 1 » والّذي فيه أنه أصلت السيف على لص دخل عليه داره . يقول نافع راوي الخبر : فلو تركناه لقتله . يقول ابن قدامة : وفعل ابن عمر يحمل على قصد الترهيب لا على قصد إيقاع الفعل « 2 » . اه وقد نقل إسحاق الكوسج أنه قال لأبى عبد اللّه : يقاتل اللص ؟ قال : إذا كان مقبلا تقاتله وإذا ولى فلا تقاتل . قال إسحاق : قال : إسحاق بن راهويه : كما قال . قلت : أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت السيف . قال : إذا كان مقبلا وأما موليا فلا . قال ابن راهويه : كما قال « 3 » .
هامش
( 1 ) ج : 2 / 22 . ( 2 ) المغنى . ( 3 ) السنة للخلال ( ق : 14 / أ ) .