تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨

ما أثر عن الإمام أحمد من حثه على عدم تعمد قتل اللصوص عند مواجهتهم ومحاولة الدفع قدر الإمكان دون القتل

قال أبو بكر الخلال :

480 - حدثني زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد حدثنا أبو طالب : سئل أبو عبد اللّه عن اللصوص دخلوا على رجل مكابرة . قال : يقاتلهم ولكن لا ينوى القتل . قيل له : يضربهم بالسيف . قال : يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوى قتله . قال : فإن ضربه فقتله ليس عليه شيء . قلت له : السلطان لا يلزمه منه شيء قال : إذا علم الناس وقتله في داره ما عليه ليس عليه شيء إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه « 1 » .

* الروايات عن الإمام أحمد في توقى قتل اللص قدر الإمكان متعددة نقلها :

481 - أيوب بن إسحاق بن سافرى « 2 » أن أن أبا عبد اللّه قيل له : من قتل دون ماله فهو شهيد . قيل له فيقاتل دون ماله ؟ فقال : لا يقاتل لأن نفسه - يعنى اللص - عليك حرام ولكن ادفع عن مالك قيل : كيف أدفع قال : لا تريد قتله ولا ضربه ولكن ادفع عن نفسك فإن أصابه منك شيء فهو حد نزل به مثل من أقيم عليه الحد فمات . اه 482 - مهنا بن يحيى قال : سألت أبا عبد اللّه عن الرجل تلقاه
هامش
( 1 ) السنة ( ق 14 / ب ) . ( 2 ) قال عنه أبو بكر الخلال : رجل جليل عظيم القدر ، لم أسمع أنا منه شيئا حدثني عنه محمد بن أبي هارون عن أبي عبد اللّه بمسائل كثيرة صالحة فيها شيء لم يروه عن أبي عبد اللّه غيره . توفى سنة تسع وخمسين - أو - ستين ومائتين اه . وقال عنه أبو حاتم : كان صدوقا ، الجرح والتعديل 2 / 241 ، ت / بغداد 7 / 9 ، ط / الحنابلة 1 / 117 ، المنهج الأحمد 1 / 215 .