فقال : بئس ما صنع وصله الصفوف أفضل ، وليس يجب عليه إعادة صلاته وإن فعل .
وقال رحمة اللّه عليه : ومن خرج مسافرا من أهله حتى تستتر عنه بيوت قريته ، ثم أقام لانتظار أصحابه وبعض حاجته ، إنه يقصر صلاته في مقامه قصر المسافر في سفره .
10 - وسألته : عن السجود على كور العمامة ؟
فقال : لا بأس به إذا سجد على بعض جبهته .
11 - وسألته : هل يجوز للرجل يصلي ومعه جلد فارة مسك ؟
فقال : لا ، إلا أن تكون ذكية غير ميتة ، لأنها دابة تحيى وتموت ، وهي شبيهة بالثعلب ، وقد كانت منها دابة لمحمد بن القاسم وقعت عندنا وصارت إلينا ، ثم ماتت بعد مقام طويل ، وأخذ منها مسك كثير غير قليل .
12 - وسألته : عن ثوب يصيب ناحية منه بول أيغسل الثوب كله ، أم تغسل الناحية التي أصابها البول منه ؟
فقال : إن علمت الناحية وعرفت ، غسلت وحدها واكتفي بذلك ، وإن لم تعرف الناحية غسل الثوب كله بالماء .
13 - وسألته : هل ينقش في الخواتيم شيء من القرآن ؟
فقال : القرآن خير ما ينقش فيها وفي غيرها ، ولا بأس بنقش القرآن فيها ، وقد كان نقش خاتم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : محمد رسول اللّه . وهذا من القرآن .
وقال في مسح الأذنين يمسح ظاهرهما وباطنهما .
14 - وسألته : عن تخليل اللحية بالماء ؟
فقال : تخلل اللحية وتغسل مع الوجه غسلا ، ويفرع عليها الماء كما يفرع عليه إفراغا .
15 - وسألته : هل على النساء تكبير أيام التشريق بعد الصلاة ؟
فقال : عليهن التكبير كما على الرجال .
مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي — صفحة 556
مساهمون: القاسم بن إبراهيم الرسي
ص٥٥٦