الجواب عن ذلك : أن المصروف إليه إذا قبله وملكه جاز له الوصية به لأنه يجري مجرى أملاكه .
الثانية عشر
إن كان غالب ظنّ الوصي أن هذا سبيل من غير خبر الموصي بل من خبر من ينوبه ؟
الجواب عن ذلك : أن العمل في هذا الباب على غالب الظن جائز ، وخبر الثقة يجب العمل به نهيا وإثباتا في الأحكام الشرعية ، ووقف الكتب صحيح ولا يعتبر فيه حق البنات لأن الظاهر منها أنها لا تتمول ، وعادة المسلمين جارية بوقف الكتب من غير تفصيل .
قال عليه السلام : وذكرت مسألة في قوم أفسدوا في بلد الإمام بخراب في المال أو الدار وعقر بهائم وأنكرهم قاضي الإمام وشهر ذلك عند رعيته ، ثم أمر رجلا بخراب شيء من دور هؤلاء المفسدين فيها شقص قليل لأيتام ولحرمه ونصيبهم مشاع ؟
الجواب : أنه إذا كان مشاعا ولم يتمكن من خراب نصيب المفسدين إلا بخراب نصيب اليتيم أو الحرمة وكان يخشى من ترك الخراب الضرر ، جاز الخراب ولا يلزم الغرامة لأنه لا يكون أعظم حرمة من النفس ، فإذا لم يتمكن من استئصال شأفة المفسدين وكان في تركهم ضرر إلا بهلاك من بينهم من الصغار والمستضعفين جاز ذلك .
وسألت عمن أعطا عطاء مطرفيّا على ظاهره والمطرفي ظاهره اعتقاد الكفر ،