تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
الورثة لا يسوغ لمن يريد الإصلاح متابعتهم في الامتناع ، ويلزمه ما يخصه وإن لم يتمكن الحاكم من الإنفاذ على الباقين .

التاسعة

إذا كان رجل غير عدل تثبت ولايته على ابنه فيعطي ما يجب لهذا الولد أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن ولايته ثابتة مع فسقه على ولده الصغير ما لم يكن فسقه تهتكا ، ويتعلق بالتدبير في المال فلا يؤمن على مال الصغير فإن ولايته والحال هذه تزول ، وإلا فالظاهر أمانته على ولده الصغير مع الفسق ولم يرجع في صحة الولايات إلا إلى الظن إذ الوصول إلى العلم يتعذر .

العاشرة

إذا أوصى بشيء رجل لعمارة مسجد أو منهل ولم يحتج إلى عمارة ولا وجد الوصي ثقة في الموضع يسلمه إليه فاستلفه ما يلزم في ذلك ؟ الجواب : أن إنسانا إذا أوصى لمنهل أو لمسجد فاستغنى عن ذلك تركت الفضلة لأنه لا يؤمن من اختلالهما ، وإذا لم يجد من الشيء في يده إلى من يسلمه كان معذورا في تركه في يده ، فإن استلفه لزمه قضاؤه إلى من يغلب في ظنّه أمانته .

الحادية عشر

إن كانت الوصية من سبيل صرف إلى الموصى به ثم أوصى به لهذا المسجد أو المنهل ؟