وهذا جواب مسائل وردت منه أيضا
سأل الشريف المكين الموفق الأمين أيده اللّه بتوفيقه وتسديده ، ولا عراه من نواله ومزيده عن الأب أو وصيه ، أو الجد أو وصيه ، إذا باع مال الصبي وادعى بعد بلوغه أن ما فعله لغير حظ وادعى البائع أنه باع لحظه وغبطته على من البينة ؟
الجواب عن ذلك : أن أفعال الأب أو وصيه ، والجد أو وصيه ماض على الصبي ، وظاهره أنه لحظه وغبطته وسواء كان من منتقل وغيره ، والبينة على الصبي فإن أقامها وإلا بطلت دعواه .
المسألة الثانية [ في البيع ]
سأل أيده اللّه في : من باع فصا على خاتم أو خاتما على فص دونه ؟
الجواب عن ذلك : أنه إذا حصل العلم بالمبيع والحال هذه جاز شراء الفص دون الخاتم وكان له قلعة ، والخاتم دون الفص ، وكان على البائع أخذ فصه وتسليم الخاتم ، وإنما كان ذلك لأن النقص في الحالين على البائع وهو باختياره .
الثالثة [ في السكنى ]
سأل أيده اللّه تعالى فيمن قال لغيره : إن هذه العرصة لك تسكنها إلى أن تموت فبنى وسكن أو لم يسكن ؟
الجواب عن ذلك : أنه إن سكن فقد تحصل الشرط وسواء كان الموت