تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

مسائل وردت من مكة - حرسها اللّه تعالى - فأجاب عليها الإمام عليه السلام

المسألة الأولى [ في القدح والتعديل ]

ما ذكر من القدح الذي جعل في الرجل المغير بشهادة عدلين فإنه أولى من التعديل وإن كثر المعدلون . فإنهم لا يخبرون إلا عن ظاهر الحال ، والقادح إذا كان عدلا يخبر عن باطنه ، ولأن المعدل ينفي والقادح يثبت والإثبات أولى من النفي في باب الشهادة في الغالب فاعلم ذلك فإن أرخ القادح القدح بوقت الإعطاء غرم المعطى إن كان من الواجبات .

المسألة الثانية [ في الطلاق ]

في رجل خاصم امرأته ونظر إلى غيرها وقال للحاضرين اشهدوا أنها طالق وأوهمهم أنه لا يريد زوجته ، ثم قال بعد ذلك إني أردت غيرها ؟ الجواب عن ذلك : أن امرأته تطلق في ظاهر الحال إذا رافعته إلى الحاكم لأن الخصام لها والكلام بمنزلة العهد والمعهود ، والخطاب يرجع إليهما فإن لم ترافعه دين فيما بينه وبين اللّه ولم يفصل بينهما إن كان ظاهر العدالة .