تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
تزوجها فإن وافقتك فهو غرضي وإن لم توافقك فارقتها وكانت تحل لي أتزوجها هل يكون قوله لصديقه مما يحظر عليه تزويجها إذا تزوجها ثم طلّقها أم لا ؟ الجواب عن ذلك : كلامه لا يحرم عليه زواجها ثانيا إذا طلقها الزوج الآخر ، وإنما لا تحل للزوج الآخر أن يتزوجها بنية التحليل فإن فعل وطلقها جاز لزوجها الأول أن يتزوجها ولا حرج عليه والإثم على غيره فاعلم ذلك .

[ المسألة الحادية عشر في البيع ]

وسأل عن : رجل اشترى ثوبا بدينار ثم باعه بدينارين من رجل آخر إلى مدة ، وكذلك الفرس وسواها ؟ الجواب عن ذلك : أن البيع مرتخص وغال ، وقد يشتري الإنسان بدينار ما يساوي دينارين وأكثر فإن كان جعل الزيادة لمكان النظرة فذلك لا يحل وهو من الربا ، وإن كانت الزيادة لأجل الرغبة حل ذلك ولو باعه بأكثر ، وفي جميع المشتريات هذا ثابت والحكم فيه واحد .

[ المسألة الثانية عشر حكم قاطع السبيل ]

وسأل عن : رجل يقطع السبل على الفرس والبعير ويؤذي المسلمين عليهما ، والتقاه رجل آخر فنهبه ووصل بهما يبيعهما ، هل يجوز شراؤه أم لا ؟ الجواب : أن قاطع السبيل محارب للّه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم حلال الدم والمال على العموم للإمام ومن يلي من قبله ؛ فأما سائر المسلمين فإن قصدهم بشر جاز لهم قتله وأخذ ما كان معه ، وعليهم خمسه في غير وقت الإمام ويملكون أربعة