تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وتأديب عقب الأمر باللين وكان خروجهما متبرجتين ولم يقصر في النهي عن ذلك فإن ذلك لا يسقط عدالته إلا أن يظهر على امرأته فجور فلم يطلقها فإن ذلك يسقط عدالته ، وكذلك إن ظهر على البنت حبسها حتى يقام عليها حكم اللّه أو تظهر التوبة إذا لم يكن ثم إمام ولا قائم مقامه ، فأما إذا خرجت في حال سترة ولأمر يعنيها فلا إثم عليه ولا عليها فاعلم ذلك . تمّ بحمد اللّه تعالى ومنّه وصلّى اللّه على نبيه محمّد وآله وسلّم * * *
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 266 | المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان