وتأديب عقب الأمر باللين وكان خروجهما متبرجتين ولم يقصر في النهي عن ذلك فإن ذلك لا يسقط عدالته إلا أن يظهر على امرأته فجور فلم يطلقها فإن ذلك يسقط عدالته ، وكذلك إن ظهر على البنت حبسها حتى يقام عليها حكم اللّه أو تظهر التوبة إذا لم يكن ثم إمام ولا قائم مقامه ، فأما إذا خرجت في حال سترة ولأمر يعنيها فلا إثم عليه ولا عليها فاعلم ذلك .
تمّ بحمد اللّه تعالى ومنّه وصلّى اللّه على نبيه محمّد وآله وسلّم
* * *
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله — صفحة 266
مساهمون: المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
ص٢٦٦