مَنَعَ كونه موروثاً ، فمَنَعَ كونه وارثاً كالمرتد . . .
إلى أن قال : وأجمعوا على أن المملوك لا يُورَث ، وذلك لأنه لا مال له فيورث ، فإنه لا يَمْلِك « 1 » .
هذا كله مضافاً إلى أن نكاح المتعة قد يكون مشتملًا على كل تلك الأمور ، فيكون فيه إشهاد وإعلان ، ويكون فيه توارث ونفقة ومبيت ومباضعة إذا اشترط الزوجان ذلك في العقد ، فيكون حاله حال النكاح الدائم من هذه الجهات ، إلا أنه ينقضي بالمُدة ، والنكاح الدائم ينقضي بالطلاق . وانقضاء المدة ووقوع الطلاق مزيلان للنكاح لا مقوِّمان له كما هو واضح .
وبالنتيجة فإن الزوجين دواماً أو متعةً قد يكون بينهما توارث وقد لا يكون ، وهذا لا ينافي الزوجية ، لأنها غير مبتنية عليه كما هو واضح .
وأما ما قاله الكاتب من أن المرأة المتمتَّع بها مستأجرة كما ورد في الحديث المروي في الكافي والاستبصار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : تزوَّجْ منهن ألفاً ، فإنهن مستأجرات « 2 » .
فتفصيل الجواب فيه أن نقول : إن الكلام في هذه الرواية تارة يكون من ناحية السند وتارة أخرى من ناحية الدلالة :
أما من ناحية السند فالرواية ضعيفة ، فإن من جملة رواتها سعدان بن مسلم ، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال « 3 » .
وأما من ناحية الدلالة فلا إشكال فيها إلا في وصف النساء المتمتعات بأنهن ( مستأجرات ) .
هامش
( 1 ) المصدر السابق 7 / 131 .
( 2 ) الكافي 5 / 452 . الاستبصار 3 / 147 .
( 3 ) راجع معجم رجال الحديث للخوئي 8 / 98 ، 99 .