الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث .
وبسنده عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آتٍ فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين . فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثمّ نهانا عنهما عمر ، فلم نَعُدْ لهما « 1 » .
وأخرج أحمد في المسند عن جابر قال : متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا « 2 » .
وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا متعتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم : الحج والنساء ، فنهانا عمر عنهما فانتهينا « 3 » .
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى وغيره عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال في حديث : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه ، فلما ولي عمر خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول ، وإن هذا القرآن هذا القرآن ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوَّج امرأة إلى أجل إلا غيَّبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج ، افصلوا حجكم من عمرتكم ، فإنه أتم لحجِّكم وأتم لعمرتكم « 4 » .
وأخرج سعيد بن منصور في مسنده بسنده عن أبي قلابة قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر 2 / 1023 .
( 2 ) مسند أحمد 3 / 325 . أحكام القرآن للجصاص 2 / 152 .
( 3 ) مسند أحمد 3 / 365 . وبألفاظ قريبة مما مرّ في 3 / 363 .
( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي 7 / 206 .
( 5 ) سنن سعيد بن منصور ، ص 252 . وراجع مسند أحمد بن حنبل 1 / 52 . شرح معاني الآثار 2 / 144 ، 146 . كنز العمال 16 / 519 ، 521 . أحكام القرآن للجصاص 1 / 290 ، 291 ، 293 ، 2 / 152 ، 3 / 239 . تفسير القرطبي 2 / 392 . العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني 2 / 156 . تذكرة الحفاظ 1 / 366 . بداية المجتهد 2 / 121 .