متن :
أمّا القسم الأوّل فالوجه فيه لا يخلو من أمور :
أحدها : كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الأمارات للواقع و ان لم يعلم بذلك المكلّف .
الثانى : كونها فى نظر الشارع غالب المطابقة .
الثالث : كونها فى نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلّف بالواقع ، لكون أكثرها فى نظر الشارع جهلا مركّبا .
و الوجه الأوّل و الثالث يوجبان الامر بسلوك الأمارة و لو مع تمكّن المكلّف من الأسباب المفيدة للقطع . و الثانى لا يصحّ الّا مع تعذّر باب العلم ، لأنّ تفويت الواقع على المكلّف و لو فى النادر من دون تداركه بشىء قبيح .
ترجمه :
امّا قسم اوّل
( يعنى : آنجا كه عمل به اماره صرفا از باب رسيدن به واقع باشد ) وجه در آن خالى از امور سهگانه ذيل نمىباشد .
1 - شارعى كه عالم و آگاه به غيب است ، به دوام موافقت امارات غير علمى با واقع نيز عالم و آگاه است و لذا بنده را امر به متابعت آن نموده ، اگرچه مكلّف از آن بىاطلاع است .
2 - امارات غير علمى در نظر شارع غالبا مطابق واقعاند .
3 - در نظر شارع ، امارات غير علمى از علومى كه براى مكلّف حاصل مىشود ، در مطابقت با واقع ، اغلب و اكثر است ، زيرا بيشتر علوم حاصله در مكلّف از نظر شارع جهل مركب است .
و وجه اوّل و سوم علّت امر مولى به عبد به سلوك از ( طريق ) امارهء غير علمى است ، هرچند مكلّف از اسباب قطعآور متمكّن باشد .
و براساس وجه دوّم ، عمل به امارهء غير علمى درست نيست ، جز در صورت تعذر باب علم و انسداد آن ، زيرا تفويت كردن مصلحت واقعى ( توسط مولى ) نسبت به مكلّف ، هرچند در موارد نادرى باشد ، بدون تدارك و جبران آن ، قبيح و ناپسند است .