المقتدر المختار " « 1 » .
ومن أجل أن يكسب البهاء مزيدا من الأتباع فقد يسر أمر الصلاة على طائفته ، فإنه غفر للعجوز والمريض ألا يصلوا ، وكذلك للمسافر ألا يصلى ، فقط عليه أن يسجد سجدة واحدة ، يقول البهاء : " عفى المسافرون عن الصلاة ، والصوم ، وجعل بدل الصلاة سجدة واحدة " « 2 » . ويقول في سجدته سبحان اللّه ، وقال : " من كان في نفسه ضعف من المرض أو الهرم عفا اللّه عنه ( أي الصلاة والصوم ) فضلا من عنده إنه لهو الغفور الكريم " « 3 » .
ومع أن المفروض أن يؤدى البهائي هذه الركعات التسع في اليوم ، في ثلاث صلوات ، كل صلاة ثلاث ركعات ، إلا أن أي بهائى يمكنه أن يؤدى صلاة واحدة من هذه الصلوات التي تسمى الكبرى والوسطى والصغرى ففي إجابة أحد السائلين لعبد البهاء عباس : هل تجب الصلوات الثلاثة كما نزل في الأقدس أم لا ؟ قال : " إن الصلوات الثلاثة ليست بواجبة بل تكفى منها الواحدة " « 4 » .
وهكذا فإن أمر الصلاة هين عند البهائيين ، فللبهائى أن يتكاسل عن أدائها ، ويتهاون فلا يصلى ، ولا تجب عليه الصلاة ، يقول عبد البهاء عباس أفندي : " عند التكسر والتكاسل لا يجوز الصلاة ولا يجب وهذا حكم اللّه من قبل ومن بعد " « 5 » .
هامش
( 1 ) البهاء : الأقدس ، فقرة 13
( 2 ) البهاء : الأقدس ، فقرة 31
( 3 ) البهاء : الأقدس ، فقرة 24
( 4 ) الخاورى : خزينة حدود وأحكام ، ص 26
( 5 ) الخاورى : خزينة حدود وأحكام ، ص 47