كثيرة ، ويخفى على كثير منهم قول الإمام يستحب لهم الجهر ليسمعوا من خلفهم 28 .
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء يستحب لهم الجهر 29 .
قال النووي في روضة الطالبين : يستحبّ لكلّ من قرأ الفاتحة في الصلاة أو خارج الصلاة أن يقول عقب فراغه منها : آمين ، إلى أن قال ويستوي في استحبابها الإمام والمأموم والمنفرد 30 .
وقال الشوكاني : في مشروعية التأمين ، قال الحافظ وهذا الأمر عند الجمهور للندب ، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملًا بظاهر الأمر ، وأوجبته الظاهرية على كل من يصلي ، والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط ، لكن لا مطلقاً بل مقدماً بأن يؤمن الإمام ، والإمام والمنفرد فمندوب فقط 31 .
الأمر السّابع : روايات الصحاح في ( قول آمين ) في الصلاة
الأحكام المختلفة التي مرت علينا بقول آمين عند فقهاء أهل السنّة الآخذة بالتأرجح من أنها مسنونة مرة ومندوبة
هامش
( 28 ) المجموع : 3 / 368 .
( 29 ) المجموع : 3 / 373 ، والمحلّى : 3 / 264 .
( 30 ) روضة الطالبين : 1 / 352 ، كتاب الصلاة ، باب في صفة الصلاة .
( 31 ) نيل الأوطار : 2 / 232 ، باب التأمين والجهر به مع القراءة .