وقال في المبسوط :
تروك الصلاة على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض أربعة عشر تركاً : لا يتكتف ولا يقول آمين لا في خلال الحمد ولا في آخرها 22 .
الأمر السادس : رأى علماء أهل السنّة في قول ( آمين )
قال أبو حنيفة وَفيان : يقوله الإمام ويخفيه المأموم 23 .
وعن مالك روايتان : إحداهما مثل قول أبي حنيفة 24 . والثانية لا يقول فيها أصلًا 25 .
وقال الشافعي : المأموم يسمع نفسه 26 وفي كلام آخر له يجهر به 27 .
واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : المسألة على قولين ، ومنهم من قال : إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول المأموم يستحب الإخفاء ، وإذا كانت الصفوف
هامش
( 22 ) المبسوط ، للشيخ الطوسي : 1 / 117 .
( 23 ) المجموع : 3 / 373 ، والمغني لابن قدامة : 1 / 49 .
( 24 ) المجموع : 3 / 373 ، والمحلّى : 3 / 264 ، والمغني لابن قدامة : 1 / 490 .
( 25 ) المجموع : 3 / 373 ، والمغني : 1 / 489 .
( 26 ) المجموع : 3 / 368 .
( 27 ) المجموع : 3 / 368 .