تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقة الناجية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : ما من شيعتنا أحد يفارق أمر نهيناه عنه فيموت حتى يبتليه الله يمحص بها ذنوبه ، إما في مال أو ولد ، وإما في نفسه حتى يلقى الله مخبتا وما له من ذنب وأنه ليبقى عليه شيء من ذنوبه فيشدد عليه عند موته فيمحص ذنوبه « 1 » . (
CS
)

الحديث الثاني :

ما رواه عن عمر السابري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني لأرى من أصحابنا من يرتكب الذنوب الموبقة ، فقال : يا عمر لا تشنع على أولياء الله إن ولينا ليرتكب ذنوبا يستحق بها من الله العذاب فيبتليه الله في بدنه بالسقم حتى يمحص عنه الذنوب فإن عافاه في بدنه ابتلاه « في ماله ، فإن عافاه في ماله ابتلاه في ولده ، فإن عافاه في ولده ابتلاه » « 2 » في أهله فإن عافاه في أهله ابتلاه بجار سوء يؤذيه فإن عافاه من بوائق الدهور « 3 » شدد عليه خروج نفسه حتى « يلقى الله حين » « 4 » يلقاه عنه راض قد أوجب له الجنة « 5 » . (
CS
)

الحديث الثالث :

ما رواه عن فرات بن أحنف ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من هؤلاء [ . . . . ] فقال : والله لأسوءنّه من شيعته « 6 » ، فقال : يا أبا عبد الله أقبل إلي فلم يقبل إليه فأعاد فلم يقبل ثم أعاد الثلاثة فقال : ها أنا ذا مقبل فقل ولن تقول خيرا ، فقال : إن شيعتك يشربون النبيذ ، فقال : وما بأس بالنبيذ أخبرني أبي عن جابر بن عبد الله أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يشربون النبيذ ،
هامش
( 1 ) التمحيص ، ص 38 ، ح 34 . ( 2 ) ما بين القوسين زيادة على نسخة الأصل . ( 3 ) في نسخة الأصل : الدهر . ( 4 ) ما بين القوسين زيادة على نسخة الأصل . ( 5 ) التمحيص : ص 39 ، ح 38 . ( 6 ) في نسخة الأصل : في .