الزهراء بنت النبي أو أحد الأئمة الاثني عشر عليهم السلام .
8 - وأما حد من شرب الخمر أو الفقاع أو ما أشبهها من المسكرات فهو ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه ، ولو تكرر الحد يقتل في الرابعة .
9 - وأما شارب الخمر مستحلا فهو مرتد وحكمه القتل .
10 - وأما بائع الخمر مستحلا فهو مرتد وحكمه القتل .
11 - وحد السارق قطع أصابعه الأربع من يده اليمنى ، وان عاد قطعت رجله اليسرى من وسط القدم ، فإن عاد خلد في السجن ، فان سرق فيه قتل .
12 - وحد المحارب وغيره من كل من جرد السلاح للإخافة برا أو بحرا ليلا أو نهارا تخير الامام بين قتله وصلبه وقطعه مخالفا ونفيه ، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس ، ولو تاب بعدها لم يسقط ، وإذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من معاملته ومجالسته إلى أن يتوب .
13 - واللص محارب يدفع مع غلبة السلامة ، فان قتل فهدر .
14 - ومن كابر امرأة على عرضها أو غلاما فلهما دفعه ، فان قتلاه فهدر .
15 - ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمن بتلفه أو بتلف بعض أعضائه ، واما المختلس والمستلب والمحتال بشهادة الزور وغيرها فيعزرون .
16 - وكذا يعزر من استمنى بيده أو وطأ بهيمة .
17 - ومن زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الاحصان ، ويغلظ هنا العقوبة ، ولو كانت الميتة زوجته أو مملوكته عزر ، وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي ويغلظ عقوبته .
عقائد الإمامية الإثني عشرية — صفحة 288
مساهمون: السيد ابراهيم الموسوي الزنجانى النجفي
ص٢٨٨