20 - واما في الإرث فيعتقد الشيعة بأن الحبوة للولد الأكبر ، وأنهم يخصونه بثياب أبيه وملابسه ومصحفه وخاتمه زائدا على حصته من الميراث على تفاصيل وشروط مذكورة في الكتب الفقهية ، وتحرم الزوجة من العقار ورقبة الأرض عينا وقيمة ومن الأشجار والأبنية عينا لا قيمة ، فتعطى الثمن أو الربع من قيمة تلك الأعيان ، وتفاصيل كلها في الفقه .
الحدود
ما تعتقده الشيعة الإمامية الاثنا عشرية من الحدود هي :
1 - من وطأ امرأة لا يحل له وطأها شرعا عالما عامدا فحده مائة جلدة ، ويرجم بالحجارة ان كان محصنا ، وفي بعض يجلد ثم يحلق رأسه وينفى عن البلد سنة .
2 - ومن زنى بإحدى محارمه أو اكره امرأة على الزنا فحده القتل ، ولا تحد الحامل حتى تضع ولا المريض حتى يبرأ ، ولاثباته شروط وقواعد مذكورة في الفقه .
3 - أما حد اللائط أحد أمور يتخير ولي الأمر فيها 1 - القتل 2 - الرجم 3 - الالقاء من شاهق تنكسر عظامه 4 - الاحراق بالنار ، ويقتل المفعول به أيضا ان كان بالغا ويعزر ان كان صغيرا .
4 - واما في السحق فتجلد كل من الفاعلة والمفعولة مائة جلدة ، ولا يبعد الرجم مع الإحصان .
5 - وأما القواد فيجلد خمسة وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر وينكر .
6 - ومن قذف مسلما بالغا عاقلا بما فيه حد كالزنا واللواط والخمر - الخ ، فيحد بثمانين جلدة .
7 - وأما من سب النبي ( ص ) فحكمه القتل ، وكذلك فاطمة