14 - يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجب والأمور الواجبة .
15 - المطهرات هي : الماء والأرض والشمس والاستحالة والانتقال والإسلام والتبعية وزوال عين النجاسة وغيبة المسلم والاستنجاء والاستبراء وخروج الدم من محل ذبح الحيوان الجلال .
16 - ويحرم استدبار أو استقبال القبلة في حال التخلي .
17 - ويحل من الأطعمة الحيوانية : السمك الذي له فلس وبيضته والغنم والبقر وكبش الجبل والحمير والغزلان ، ويكره الخيل والبغال والحمير ، ويحرم الجلال منها ، وكذا كل ذي ناب كالسباع والذئاب وكذا الأرانب والثعالب والضب واليربوع وأمثالها من الوحوش ، وكذا الحشرات مطلقا كالخنافس والديدان والحيات ، وأما ما يحرم من الطيور فسبعها كالصقر والبازي ، وأما ما بقي منها فيحل اكلها بشروط 1 - ما كان دفيفه أكثر من صفيفه 2 - وكان له صيصة كالإصبع الزائدة 3 - أو كان له حوصلة أو قانصة .
18 - الحرام من المشروب هو البول والخمر وأخواتها من النبيذ والفقاع والعصير الذي غلا ولم يذهب ثلثاه ، وكذا يحرم كل مغصوب أو نجس أو مضر سواء كان مأكولا أو مشروبا .
19 - ويشترط في الذابح الإسلام أو ما بحكمه كولده أو لقيطه ، كما يشترط الذبح بالحديد مع القدرة ، ومع الضرورة بكل ما يفري الأوداج الأربعة ، وأن يسمى ويستقبل ، وأن يفري الأوداج الأربعة ، وفي الإبل ينحرها عوض الذبح ، ولو تعذر ذبح الحيوان ونحره كالمتردي والمستعصي جاز اخذه بالسيف ونحوه ، وأما ذكاة السمك عند الشيعة فهي موته خارج الماء بشرائطه .
عقائد الإمامية الإثني عشرية — صفحة 286
مساهمون: السيد ابراهيم الموسوي الزنجانى النجفي
ص٢٨٦