مثل كلام الإمام عليه السلام إلّا أن فيه زيادة « 1 » الوجه الذي يقع عليه الفعل نحو جهرا أو سرّا في صلاة الركعتين .
وقول الإمام عليه السلام : والمأمور به ، والفعل تكرار « 2 » أو نظر إلى ما « 3 » ذكره في الفصول واللّه أعلم .
« ولا يجوز البداء على اللّه تعالى » لأنه يستلزم الغفلة وهي من خواص الأجسام .
« خلافا لبعض الإمامية » فإنه روي عنهم جوازه عليه تعالى وهو باطل لما مرّ .
وقد روى النجري عن الشريف المرتضى الموسوي : أنهم إنما يريدون بالبداء النسخ .
« لنا ما مرّ » في صفات اللّه تعالى وآنفا .
« واتفق المسلمون على جواز النسخ عقلا وشرعا » .
وخالف في ذلك شذوذ من الناس وأبو مسلم الأصفهاني في القرآن .
ووجه النسخ عند « قدماء أئمتنا عليهم » « السلام لأنّ للّه تعالى أن يستأدي شكره وهو الامتثال » أي له أن يطلب أداء شكره وهو الامتثال لأمره ونهيه « والتعظيم » له جلّ وعلا « بما شاء من العبادات » فله أن يرفع جلّ وعلا حكما منها ويثبت غيره مكانه كما قال تعالى :
ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها
« 4 » أي ما نبدّل من حكم آية بالنّسخ له نأت بخير منها أو ننسها أي نتركها بحالها لا نغير شيئا ممّا حكمنا به فيها . هكذا ذكره عبد اللّه بن الحسين بن القاسم عليه السلام في كتاب الناسخ والمنسوخ .
قال : وكذلك قال اللّه تعالى في موضع آخر :
يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ
هامش
( 1 ) ( ش ) زيادة اتحاد الوجه .
( 2 ) ( ش ) تكرار للتأكيد وفي ( ب ) تكرّر .
( 3 ) ( ش ) لما ذكره في الفصول .
( 4 ) البقرة ( 106 ) .