من دين كل نبيء ضرورة » أي وردّ لما علم من دين كل نبيء بضرورة العقل .
قال « أئمتنا عليهم السلام والجمهور » من المعتزلة وغيرهم : « وهو » أي النظر الموصل إلى معرفة اللّه سبحانه « فرض عين » يجب على جميع المكلفين من رجل وامرأة وحرّ وعبد لما سنذكره إن شاء اللّه تعالى .
وقال أبو إسحاق النصيبيني وهو « ابن عياش و » أبو القاسم « البلخي و » عبيد « 1 » اللّه بن الحسن « العنبري ورواية عن القاسم » بن إبراهيم « عليه السلام » مغمورة « ورواية عن المؤيد باللّه عليه السلام » غير صحيحة « بل » النظر المذكور « فرض كفاية ، ثم افترقوا في » كيفية « التقليد : فابن عياش والعنبري وغيرهما ورواية عن المؤيد باللّه عليه السلام » غير صحيحة « أنه يجوز مطلقا » أي لم يشترطوا تقليد المحق بل أطلقوا .
قال عليه السلام : وقال أبو القاسم « البلخي » وهو الكعبي « ورواية عن القاسم عليه السلام » أنه « يجوز تقليد المحق » وروى القرشي عن ابن عياش وأبي القاسم الكعبي أنه يجوز للعوام تقليد المحق .
قال : وروي عن القاسم عليه السلام جواز تقليد المحق مطلقا أي أطلق ولم يقيّده بالعوام .
قال : وقال قوم : التقليد جائز في حق كل عاقل فلا تجب المعرفة .
وقال قوم : يكفي الظن بصانع العالم ولا حاجة إلى العلم .
وروى الإمام يحيى عليه السلام في الشامل عن العنبري أنه يصوّب أهل القبلة في جميع معتقداتهم في الديانة انتهى .
وقد بسطنا الكلام في هذا الموضع « 2 » في الشرح فليطالع .
ولعل الرواية عن القاسم عليه السلام لا تصح لأنه قال في كتاب
هامش
( 1 ) ( ض ) عبد اللّه : لكن في نسختي المؤلف عبيد اللّه .
( 2 ) ( أ ) المكان .