و في باب السلمة و الوكالة فيه من « القنية [ 1 ] » عازيا الى برهان [ 2 ] الدين صاحب « المحيط » ، عن علاء الدين الزاهد : الوكيل يقبض المسلم فيه قبضا رديا أو نصيبا معينا ، لا يلزم الموكل الا أن يرضى به .
و في فتاوى حافظ الدين ابن البزازي [ 3 ] في كتاب « الالفاظ تكون كفرا » في النوع التاسع من الفصل الثالث ، يحكى عن الصدر الشهيد لما قدم خراسان ، و قد لقب برهان الدين ، استقبله الخاص و العام و قرأ قارئ :
يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ
[ 4 ] ، قال الامام المعروف بزاهد علاء : هم كفروا برب العزة ، و قال : يا ايها الناس هو ليس ذلك البرهان المذكور في القرآن ] .
( 22 ) نظام الدين النيسابوريّ
اما ذكر علامة نظام الدين حسن بن محمد القمى النيسابوريّ ، مجيء مولى بمعنى أولى ، پس در تفسير خود مسمى « بغرائب القرآن و رغائب الفرقان » گفته :
هامش
[ 1 ] القنية : هى قنية المنية على مذهب أبي حنيفة تأليف أبي الرجاء مختار بن محمود الزاهدى الحنفى المتوفى سنة ( 658 ) .
[ 2 ] برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن الصدر الشهيد البخاري الحنفى المتوفى سنة 616 و كتابه في الفقه الحنفى المسمى « بالمحيط البرهانى في الفقه النعمانى » .
[ 3 ] حافظ الدين بن محمد بن محمد الكردرى المشهور بابن البزازى المتوفى سنة ( 816 ) .
[ 4 ] سورة النساء : 174 .