تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كتاب الفقه الأكبر — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
أي لاستهزائه به ، أو لمن قال ؛ يقرأ عند المريض سورة يس تلقمها في فم الميت كفر أي لاستخفافه بها . قال : ومن دعي إلى جماعة فقال : أصلّي موحّدا أي منفردا فإن اللّه تعالى قال : الصلاة تنهى كفر ، يعني استدلّ بقوله تعالى تنهى أنه بمعنى تنها بلغة العجم ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من فسّر القرآن برأيه فقد كفر » « 1 » . مع أنه بدّل وحرّف وغيّر . وفي المحيط من قال لمن يقرأ القرآن ولا يتذكّر كلمة والتفّت الساق بالساق أو ملأ قدحا وجاء به ، وقال : وكأسا دهاقا ، أو قال : فكانت سرابا بطريق المزاح ، أو قال عند الكيل أو الوزن : وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يريد به المزاح فهذا كله كفر أي لأن المزاح بالقرآن كفر كما سبق . . . ومن جمع أهل موضع وقال :وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً« 2 » ، أو قال :فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً« 3 » ، أو قال : فجمعناهم عندنا كفر . وفيه وجه الكفر في القولين الأوّلين ظاهر ، لأنه وضع القرآن في موضع كلامه ، وأما القول الأخير فلا يظهر وجه كفره لأنه ما جاء جمعناهم عندنا في القرآن وبمجرد مشاركة كلمة تكون في القرآن من جملة أجزاء الكلام لا يخرج من الإسلام باتفاق علماء الأنام فكأن القائل به توهّم أنه من ألفاظ القرآن ، ثم قال : ومن قال والنازعات نزعا أو نزعا يعني بضم النون وأراد به الطنز كفر انتهى . والطنز بالطاء والنون والزاي السخرية . وفي تتمة الفتاوى قال معلم يوم خلق اللّه القرآن وضع الخميس كفر ، وفيه أنه إن كان مبنيّا على مسألة خلق القرآن فهي من الخلافية ، وإن كان مبنيّا على قوله وضع بصيغة الفاعل وأنه افترى على اللّه كذبا أنه شرع إعطاء الخميس للفقيه ، فكفره ظاهر بخلاف ما إذا قال : وضع بصيغة المفعول ، أي المجهول فتأمل فإنه موضع زلل . ثم قال : ولو قال خذ أجرة المصحف يكفر ، وفيه بحث لأنه يحتمل صدور هذا
هامش
( 1 ) لم أجده بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ أخطأ بدل كفر أخرجه الترمذي 2952 من حديث جندب بن عبد اللّه . قال الترمذي : هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم وغيرهم أنهم شدّدوا في هذا أن يفسر القرآن بغير علم . ( 2 ) الكهف : 47 . ( 3 ) الكهف : 99 .
شرح كتاب الفقه الأكبر — صفحة 280 | ملا علي القاري