تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كتاب الفقه الأكبر — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
تعالى :لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ« 1 » الآية . فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة رضي اللّه عنهم على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا ، وإن أصرّوا على استحلالها قتلوا ، وقال عمر رضي اللّه عنه لقدامة : أخطأت استك الحفرة أما أنك لو اتّقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن اللّه سبحانه لما حرّم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد ، قال بعض الصحابة رضي اللّه عنهم : فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل التحريم ، وكيف ببعضنا الذين قتلوا يوم أحد شهداء والخمر في بطونهم ؟ فأنزل اللّه هذه الآية « 2 » المذكورة ، وبيّن فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان هو من المؤمنين المتّقين المصلحين ، ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطئوا وأيسوا من التوبة ، فكتب عمر رضي اللّه عنه إلى قدامة يقول له :حم تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ« 3 » ما أدري أيّ ذنبيك أعظم استحلالك المحرّم أولا ، أم يأسك من رحمة اللّه ثانيا ؟ وهذا الذي اتفق عليه الصحابة الكرام ، وهو متّفق عليه بين أئمة الإسلام .
هامش
- قدامة بن مظعون على البحرين . . . ورجاله ثقات . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف 9 / 546 من طريق ابن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي قال : شرب قوم من أهل الشام الخمر ، وعليهم يزيد بن سفيان ، وقالوا : هي لنا حلال وتأوّلوا هذه الآية :لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُواوفيه أن عمر كتب إلى يزيد أن ابعث بهم إليّ ، واستشار الناس في أمرهم ، فأشار عليّ أن يستتيبهم ، فإن تابوا جلدهم ثمانين لشرب الخمر ، وإن لم يتوبوا ضرب رقابهم ، لكونهم كذبوا على اللّه ، وشرعوا في دينه ما لم يأذن به اللّه ، فاستتابهم فتابوا ، فضربهم ثمانين ثمانين . ورواه ابن حزم في المحلى 11 / 287 بنحوه من طريق الحجاج في منهال ، عن حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن جحادة بن دثار : أن ناسا من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شربوا الخمر بالشام . . . وانظر فتح الباري 12 / 70 ، والمغني 8 / 304 لابن قدامة . ( 1 ) المائدة : 93 . ( 2 ) أخرجه من حديث البراء بن عازب الترمذي 3050 و 3051 ، والطيالسي 715 ، والطبري 1373 و 1740 ، وفي الباب عن ابن عباس عند الترمذي 3052 ، وأحمد 1 / 234 و 272 . وقال الترمذي : حسن صحيح وصححه الحاكم 4 / 143 وأقرّه الذهبي . وعن أنس بن مالك عند البخاري 2464 و 4617 و 4620 و 5580 ، وأحمد 3 / 227 ، والدارمي 2 / 111 . ( 3 ) غافر : 1 - 3 .