قواعد : أحدها ، التوحيد فهو أول القواعد . ومن أجزائها وشرائطها على ما تبيّن في تضاعيف ما تلونا عليك ، النبوة والولاية ، فهما مندرجتان فيه من اندراج المعلول في العلّة ومتعلّقتان به تعلّق المظهر بالظاهر منه ؛ فالولاية تقوم مقام التّوحيد في الأولية بمعنى أنّ أوّل الأصول هو التوحيد وعلى مضاهاته يكون أول الفروع هو التّولّى والتبرّى .
والصلاة لمّا كانت لها مرتبة الثانوية لما قد ورد في الأخبار القدسيّة « 1 » :
« قسمت الصلاة بيني وبين عبدي » فالمصلّي ، ثان في هذا الاعتبار ، فكذا الصلاة .
ولكون أحد اشتقاقات الصلاة من « المصلّي » في الحلبة « 2 » وهو الثاني من « السّابق » « 3 » ، فلذا كانت لها في هذا الاعتبار ذكر الفروع [ المرتبة ] الثانويّة الحقيقية .
ثمّ ، الزكاة تلي الصلاة لأنّ الزكاة تطهير للأموال فناسبت الصلاة لكونها مشروطة بالتطهير فوقعت الصلاة بين تطهيرين .
ثمّ ، الصوم يلي الزكاة لكون انقضائه بزكاة الفطر التي هي تطهير الرّقاب فناسب أن يكون بعقب تطهير الأموال ، ولأنّ الصوم « 4 » يلزمه تطهير الباطن
هامش
( 1 ) . سنن ابن ماجة ، كتاب الأدب ، باب ثواب القرآن ، حديث 3784 ص 1243 ؛ تفسير مجمع البيان ، ج 1 ، ص 87 وصحيح مسلم ، ج 1 كتاب الصلاة ، حديث 38 ، ص 375 ؛ سنن النسائي ، ج 2 ، ص 135 .
( 2 ) . في الحلبة : في الحلية د من الحلية ن .
( 3 ) . اصطلاح في السبق والرّماية : الفرس الأول يسمى « بالسابق » ، والثاني ب « المصلّي » ( شرايع الإسلام ج 2 ، كتاب السبق والرماية ، الفصل الأول ص 235 : « السابق : هو الذي يتقدم . . .
والمصلي : الذي يحاذي رأسه صلوى السابق » ؛ شرح اللمعة ، ج 4 ، ص 428 ؛ لسان العرب لابن منظور ذيل « صلا » والحلبة : السباق ، الخيل تجمع للسباق ، الدفعة من الخيل في الرهان خاصّة واقتبس الشارح هذا من الفتوحات ج 1 ، ص 387 .
( 4 ) . ولأن . . . لا يخفى : - م ن .