هذا : و لكنّ الظاهر من جماعة من الاصحاب فى مسئلة الاجماع المركب اطلاق القول بالمنع عن الرّجوع الى حكم علم عدم كونه حكم الامام عليه السّلام فى الواقع و عليه بنوا عدم فى ما علم كون الفصل فيه طرحا لقول الامام عليه السّلام « 1 »
نعم ، صرّح غير واحد من المعاصرين فى تلك المسألة فى « ما اذا اقتضى الاصلان حكمين يعلم بمخالفة احدهما للواقع » بجواز العمل بكليهما . « 2 »
و قاسه بعضهم على العمل بالاصلين المتنافيين فى الموضوعات . « 3 »
لكنّ القياس فى غير محلّه ، لما تقدّم من انّ الاصول فى الموضوعات حاكمة على ادلّة التكليف ، فانّ البناء على عدم تحريم المرأة لاجل البناء - به حكم الاصل - على عدم تعلّق الحلف به ترك وطئها ، فهى خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطء من حلف على ترك وطئها و كذا الحكم بعدم وجوب وطئها لاجل البناء على عدم الحلف على وطئها ، فهى خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطء من حلف على وطئها . « 4 »
و هذا بخلاف الشبهة الحكميّة ، فانّ الاصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم بالاجمال و ليس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتّى لا ينافيه جعل الشّارع .
ترجمه :
( تأييد نظر كسانى كه مخالفت التزاميّه را جايز نمىدانند )
ولى آنچه از اصحاب و علماء در مسئلهء اجماع مركب الظاهر مىشود منع مطلق است از رجوع به حكمى كه حكم معصوم عليه السّلام نيست و عدم جواز فصل و خرق اجماع بر اين حكم مترتب مىشود ، مشروط به اينكه ، قول به فصل باعث طرح فرمايش امام عليه السّلام بشود .
بلى : بسيارى از همعصران ما در مسئلهء اجماع مركب ، در آنچه مقتضاى هريك از دو اصل حكمى بوده و يقينا يكى از آن دو با واقع مخالف است ، تصريح به جواز عمل به هر دو نمودهاند و گروهى ديگر عمل به اين دو اصل را به عمل به اصلين متنافيين در موضوعات قياس نمودهاند .
ولى اين قياس بىجاست : زيرا چنانكه قبلا گفته شد : اصول جارى در موضوعات بر ادلّهء تكليف حاكماند ، چونكه بنا گذاردن بر حرام نبودن تماس با زن به خاطر بنا گذاردن به حكم اصل بر اينكه قسم به ترك تماس با وى تعلّق نگرفته پس وى از موضوع حكم به تحريم تماس با زنى كه قسم بر ترك نزديكى با او خورده شده خارج است ، موجب خروج مجراى
هامش
( 1 ) - كالاصفهانى فى الفصول : ص 256 مسئله الاجماع المركب
( 2 ) - المصدر السابق
( 3 ) - المصدر السابق
( 4 ) - تقدّم تخريجه فى ص 75