المبحث الأول في الأحكام الكلية
( قال : المبحث الأول في أحكامه الكلية منها ، أي من « 1 » خواصه قبول القسمة لذاته ، وهما بأن يفرض فيه شيء غير شيء وبه عرفه الجمهور ، أو فعلا بأن ينفك ، ومنها قبول المساواة واللامساواة ، وهي فرع الأولى ، وعند الإمام بالعكس ، ومنها الاشتمال على العاد . وزعم الإمام أنه الصالح للتعريف « 2 » إذ المساواة اتفاق في الكم فيدور قبول القسمة مختص بالمتصل فلا ينعكس ، وكأنه أخذ القبول منافيا للحصول ، ولذا قال إلا إذا أخذ القبول باشتراك الاسم ، وأما حمله على أنه أحد القسمة الانفكاكية فغلط بتصريحه بامتناعها في المقدار .
والمنفصل من الكم ما لا يكون لأجزائه حد مشترك وهو العدد لا غير ، إذ قبول الانقسام للقبول « 3 » عرضي ) .
للأحكام الكلية ، وللزمان ، وللمكان ، فمن الأحكام الكلية بيان خواصها وهي ثلاث :
الأولى : قبول القسمة لذاته حتى إن غيره من الأجسام والأعراض إنما تقبل القسمة بواسطته ، والقسمة تطلق على الوهمية وذلك بأن يفرض فيه شيء
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( ب ) أي بدلا من ( ان ) .
( 2 ) في ( أ ) و ( ب ) لتعريفه .
( 3 ) في ( أ ) و ( ب ) المقبول بدلا من ( للقبول ) .