تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المواعظ العددية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
3018 . المَعروفُ لا يَتِمُّ إلَّابِثَلاثٍ : بِتَصغيرِهِ ، وتَعجيلِه ، وسَترِهِ ؛ فَإِنَّكَ إذا صَغَّرتَهُ فَقَد عَظَّمتَهُ ، وإذا عَجَّلتَهُ فَقَد هَنَّأتَهُ ، وإذا سَتَرتَهُ فَقَد تَمَّمتَهُ . « 1 » 3019 . لا شَيءَ أحسَنُ مِن عَقلٍ مَعَ عِلمٍ ، وعِلمٍ مَعَ حِلمٍ ، وحِلمٍ مَعَ قُدرَةٍ . « 2 » 3020 . لا كَثيرَ مَعَ إسرافٍ ، ولا قَليلَ مَعَ احتِرافٍ ، ولا ذَنبَ مَعَ اعتِرافٍ . « 3 » 3021 . مَن أخَذَ بِالتَّقوى عَزَبَت « 4 » عَنهُ الشَّدائِدُ بَعدَ دُنُوِّها ، وَاحلَولَت لَهُ الامورُ بَعدَ مَرارَتِها ، وَانفَرَجَت عَنهُ الأَمواجُ بَعدَ تَراكُمِها . « 5 » 3022 . مَن أرادَ البَقاءَ ولا بَقاءَ : فَليُباكِرِ الغَداءَ ، وَليُقِلَّ غِشيانَ النِّساءِ ، وليُخَفِّفِ الرِّداءَ « 6 » . « 7 » 3023 . لا يُخطِئُ المُخلِصُ فِي الدُّعاءِ إحدى ثَلاثٍ : ذَنبٌ يُغفَرُ ، أو خَيرٌ يُعَجَّلُ ، أو شَرٌّ يُؤَجَّلُ . « 8 » 3024 . مَن أصبَحَ وَالآخِرَةُ هَمُّهُ ؛ استَغنى بِغَيرِ مالٍ ، وَاستَأنَسَ بِغَيرِ أهلٍ ، وعَزَّ بِغَيرِ عَشيرَةٍ . « 9 » 3025 . لا يَستَقيمُ قَضاءُ الحَوائِجِ إلَّابِثَلاثٍ : بِتَصغيرِها لِتَعظُمَ ، وسَترِها لِتَظهَرَ ، وتَعجيلِها لِتَهنُؤَ . « 10 » 3026 . لا يَضِلُّ مَن تَبِعَنا ، ولا يَهتَدي مَن أنكَرَنا ، ولا يَنجو مَن أعانَ ( عَلَينا ) عَدُوَّنا . « 11 » 3027 . مَن اعجِبَ بِرَأيِه ضَلَّ ، ومَنِ استَغنى بِعِلمِه زَلَّ ، ومَن تَكَبَّرَ عَلَى النّاسِ ذَلَّ . « 12 » 3028 . لا يَكونُ الصَّديقُ صَديقاً حَتّى يَحفَظَ أخاهُ في غَيبَتِه ، ونَكبَتِه ، و وَفاتِه . « 13 »
هامش
( 1 ) . تصنيف غررالحكم ، ص 388 ، ح 8887 . ( 2 ) . تصنيف غررالحكم ، ص 44 ، ح 126 . ( 3 ) . شرح نهج البلاغَة ، ج 20 ، ص 303 ، ح 474 . ( 4 ) . عَزَبَ : بَعُدَ وغابَ ( أقرب الموارد : عزب ) . ( 5 ) . شرح نهج البلاغَة ، ج 10 ، ص 189 ، ح 191 . ( 6 ) . خَفِيفُ الرِّدَاءِ : أي قَلِيلُ العِيَالِ وَالدَّينِ ( أقرب الموارد : ردي ) . ( 7 ) . مجموعة ورّام ، ج 2 ، ص 80 . ( 8 ) . شرح نهج البلاغَة ، ج 20 ، ص 276 ، ح 187 . ( 9 ) . مجموعة ورّام ، ج 2 ، ص 71 . ( 10 ) . تصنيف غررالحكم ، ص 390 ، ح 8972 . ( 11 ) . تحف العقول ، ص 120 . ( 12 ) . مجموعة ورّام ، ج 2 ، ص 39 ، وفيه : « و من استغنى بعقله » . ( 13 ) . تصنيف غررالحكم ، ص 421 ، ح 9648 .