516 . إنَّ مُحَرِّمَ الحَلالِ كَمُحَلِّلِ الحَرامِ . « 1 »
517 . إنَّ أحسابَ أهلِ الدُّنيا هذا المالُ . « 2 »
518 . إنَّ لِصاحِبِ الحَقِّ مَقالًا . « 3 »
519 . إنَّ مَكارِمَ الأَخلاقِ مِن أعمالِ أهلِ الجَنَّةِ . « 4 »
520 . إنَّ أحسَنَ الحَسَنِ الخُلُقُ الحَسَنُ « 5 » . « 6 »
521 . إنَّ أكثَرَ أهلِ الجَنَّةِ البُلهُ « 7 » . « 8 »
522 . إنَّ أقَلَّ ساكِني الجَنَّةِ النِّساءُ « 9 » . « 10 »
523 . إنَّ المَعونَةَ « 11 » تَأتِي العَبدَ مِنَ اللَّهِ عَلى قَدرِ المُؤنَةِ ، وإنَّ الصَّبرَ يَأتِي العَبدَ عَلى قَدرِ المُصيبَةِ . « 12 »
524 . إنَّ أبَرَّ البِرِّ أن يَصِلَ « 13 » الرَّجُلُ أهلَ وُدِّ أبيه بَعدَ أن يُوَلِّيَ الأَبُ . « 14 »
525 . إنَّ الشَّيطانَ يَجري مِنِ ابنِ آدَمَ مَجرَى الدَّمِ . « 15 »
526 . إنَّ أشكَرَ النّاسِ للَّهِ أشكَرُهُم لِلنّاسِ . « 16 »
527 . إنَّ إعطاءَ هذَا المالِ قِنيَةٌ « 17 » ، وإمساكَهُ فِتنَةٌ . « 18 »
528 . إنَّ عَذابَ هذِهِ الامَّةِ جُعِلَ في دُنياها « 19 » . « 20 »
هامش
( 1 ) . مسند الشهاب ، ج 2 ، ص 106 ، ح 980 .
( 2 ) . مسند الشهاب ، ج 2 ، ص 107 ، ح 982 .
( 3 ) . مسند الشهاب ، ج 2 ، ص 107 ، ح 983 .
( 4 ) . مسند الشهاب ، ج 2 ، ص 108 ، ح 985 .
( 5 ) . هذه الجملة مرويّة عن المجتبى عليه السلام كما في سفينة البحار ج 1 ص 410 .
( 6 ) . مسند الشهاب ، ج 2 ، ص 109 ، ح 986 .
( 7 ) . ليس المراد من البُله السفهاء الّذين لاعقلَ لهم ، بل المراد الغافلون عن الشرّ المطبوعون على الخير ، أو الّذين غلبت عليهم سلامة الصدر وحسن الظن بالناس كما في النهاية .
( 8 ) . عوالى اللآلي ، ج 1 ، ص 71 ، ح 131 .
( 9 ) . لعلّ ذلك لغلبة المادّيات عليهنّ وقلّة عقولهنّ وحظوظهنّ وأيمانهن ، ولذلك ورد : « كملَ من الرجال كثيرٌ ، و من النساء أربع » و لم يبعث منهنّ نبيّ ، بل لو فتّش المفاسد والمعاصي كنّ الأصل فيها . وفي الوسائل كتاب النكاح الباب الرابع من المقدّمة روايات في ذلك .
( 10 ) . مسند الشهاب ، ج 2 ، ص 111 ، ح 991 .
( 11 ) . أي المعونة تنزل على قدر المؤنة . كما في الخبر ، وقوله : تحت العبد ؛ أي تحت اختياره .
( 12 ) . مسند الشهاب ، ج 2 ، ص 111 ، ح 992 .
( 13 ) . أي يصل أباه ، ثمّ أصدقاء أبيه ؛ فإنّ حبيبَ الحبيب حبيبٌ .
( 14 ) . مسند الشهاب ، ج 2 ، ص 111 ، ح 994 .
( 15 ) . مسند الشهاب ، ج 2 ، ص 113 ، ح 995 .
( 16 ) . مسند الشهاب ، ج 2 ، ص 113 ، ح 996 .
( 17 ) . يريد أنّ الذي أعطيته في سبيل اللَّه يبقي وينفع ، وأنّ ما أمسكته فتنة .
( 18 ) . مسند الشهاب ، ج 2 ، ص 114 ، ح 999 .
( 19 ) . أي يبتلون فيها بسوء أعمالهم كفّارة كي يطهروا ، فلاتبقى تبعةٌ عليهم حتّى أنّ مؤمناً يعثر أو يمرض لما ارتكب من الذنب . والأخبار في ذلك كثيرة .
( 20 ) . مسند الشهاب ، ج 2 ، ص 115 ، ح 1000 .