عليه دافعها ، وكذلك تقتضي عدم وجود علاقة بين ما يدفعه المكلف المموّل ، وبين ما يحصل عليه من منافع محدّدة من الدولة . بل قد لا يحصل على أي منها أو بعضها . فالفرد إنما يدفع الضريبة ليس ليحصل على مقابل ، بل يدفعها بصفة أحد أفراد المجتمع ، وتربطه بالدولة روابط اقتصادية ، واجتماعية ، وسياسية ؛ وعليه أن يساهم في كل الأعباء العامة للدولة ، وله أن يستفيد من خدماتها كما تملي ذلك قواعد وشروط العقد الاجتماعي ، ولكن على شرط ألّا تتساوى المنافع التي يحصل عليها الفرد مع الضرائب التي يدفعها في المقدار ؛ بل إنّ فرضية الضريبة غالبا ما تتوقف على طاقة المكلّف ، والمقدرة التكليفية له .
وأمّا بالنسبة للزكاة : فهي تختلف عن الضريبة في معنى المقابل ، وهو حسب المعيار الأخروي مقابل عظيم ، وينتظره بل يرجوه دافع الزكاة ، ولكن من اللّه تعالى ، وليس من الدولة أو رئيسها . فالزكاة لا ، ولن ينتفي النفع الذي يحصل عليه دافعها مقابلا لها ، وهو النفع الأخروي الاسمي عن النفع المادي الأدنى . والزكاة عندما يدفعها المسلم لا يشكل النفع المادي الذي قد يحصل أو لا يحصل عليه مقابلها أية قضية أو إشكال ؛ وذلك في مقابل ما يرجوه من ثواب ، وغفران ، ورضا من اللّه ؛ وهو غاية ما يرجوه الإنسان إذا ما غمر الإيمان قلبه . معياره في دفع الزكاة عمل الخير ، مصداق قوله تعالى في سورة الزلزلة :
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ
آية 7 .
وما مقابل الزكاة إلّا البركة ، والنمو ، والزيادة للمال المزكى ، وما مقابل الزكاة إلّا البركة ، والصحة ، والعافية للمسلم المزكي ، وما مقابل الزكاة إلّا الثواب ، والأجر من اللّه تعالى يرجوه المسلم دافع الزكاة ، ومع هذه المفاهيم السامية تنتفي أهمية عنصر فرضية النفع المادي المقابل للزكاة ، وهذا ما يفرقها بل يفنّد الاشتراك بينها ، وبين الضريبة بالنسبة لهذا العنصر .