عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي . « 1 »
2 . صحيح أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ، ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين ؟ قال : « إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ، وقد قضت طوافها » . « 2 »
3 . صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « القارن لا يكون إلّا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحجّ ، وطواف النساء » . « 3 »
4 . صحيحته الأُخرى في بيان ما يعتبر في حجّ التمتّع عن أبي عبد اللَّه : « على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف - إلى أن قال : - وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام » . « 4 »
5 . صحيحه الثالث قال : « المفرد للحجّ عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم » . « 5 »
والأحاديث الثلاثة لابن عمار ، بصدد بيان أجزاء الحجّ بأقسامه الثلاثة : القران ، والتمتع والإفراد ، ومن أجزاء الحجّ بأقسامه الثلاثة : القران ، والتمتع والإفراد ، الصلاة عند المقام .
6 . موثّقة سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج - إلى أن قال : - فليخرج إلى الجِعْرَانة فيحرم منها ، ثمّ يأتي
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 74 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 88 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 12 .
( 4 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 8 .
( 5 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 13 .