التعين ، واشتمال الرواية على قسم من المندوبات لا يضرّ بظهورها فيه ، إذ المتبع هو الظهور ما لم يدلّ دليل على الخلاف .
2 . مرسلة صفوان ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّا خلف المقام ، لقول اللَّه عزّ وجلّ :
« وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى »
، فإن صلّيتها في غيره فعليك إعادة الصلاة » . « 1 »
ودلالتها على تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام واضحة ، وإن كانت دلالة الآية عليه ( خلف المقام ) ، غير واضحة لنا .
3 . خبر أبي عبد اللَّه الأبزاري قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحِجر ، قال : يعيدهما خلف المقام ، لأنّ اللَّه تعالى يقول :
« وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى »
عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة » . « 2 »
ودلالتها على تعيّن إتيان الصلاة خلف المقام واضحة ، وإن كانت دلالة الآية عليه غير واضحة لنا .
4 . معتبرة سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه عليه السلام قال : « إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصّر ، فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء ، لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة » . « 3 »
ودلالته بظاهره على لزوم إتيانها خلف المقام لا غبار عليها .
5 . مرسل جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يصلّي
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 72 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 72 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 82 من أبواب الطواف ، الحديث 7 .