أبي هريرة قال : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة .
وقال في شرح الحديث : وقد فسّره بعض أهل العلم قالوا : بيعتين في بيعة ، أن يقول : أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين . . . . « 1 »
2 . رووا أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع وشرط . « 2 »
وأمّا الشيعة الإماميّة فقد أخرج الشيخ محمد بن الحسن الطوسي ( المتوفّى 460 ه ) في كتاب « التهذيب » عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال :
3 . نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك . « 3 »
وروى محمد بن بابويه الصدوق ( المتوفّى 381 ه ) عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه السلام : نهى عن بيعين في بيع . « 4 »
4 . روى الشيخ الطوسي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا من أصحابه والياً فقال : إنّي بعثتك إلى أهل اللَّه يعني أهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن .
2 . ما هو المقصود من الحديث ؟
قد فُسّر الحديث بوجوه وإليك سردها إجمالًا :
الأوّل : أن يبيع الرجل السلعة فيقول : هي نقداً بكذا ونسيئة بكذا ، وبطبيعة الحال يكون الثمن الثاني أكثر من الأوّل .
هامش
( 1 ) . سن الترمذي : ج 3 ، كتاب البيوع ، الباب 18 ، رقم الحديث 1232 .
( 2 ) . المهذب للشيرازي : 1 / 275 ؛ العزيز في شرح الوجيز : 4 / 105 ؛ المغني : 4 / 308 ، الشرح الكبير : 4 / 56 ولم أقف على نص الحديث في الصحاح والسنن لقلّة التتبع .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 230 ، حديث رقم 1005 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه : 4 / 4 رقم 1 .