الثاني : أدلّة الأحكام عند الإمامية
اتّفقت الشيعة الإمامية على أنّ منابع الفقه ومصادره لا تتجاوز الأربعة ، وهي :
1 . الكتاب .
2 . السنّة .
3 . الإجماع .
4 . العقل .
وما سواها إمّا ليست من مصادر التشريع ، أو ترجع إليها .
هذا هو فقيه القرن السادس محمد بن إدريس الحلّي ( 543 - 598 ه ) يذكر الأدلّة الأربعة في ديباجة كتابه ( السرائر ) ويُحدّد موضع كلّ منها ، ويقول : فإنّ الحقّ لا يعدو أربع طرق : إمّا كتاب اللَّه سبحانه ، أو سنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المتواترة المتّفق عليها « 1 » ، أو الإجماع ، أو دليل العقل ؛ فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسائل
هامش
( 1 ) . اشتراط التواتر نظرية خاصّة لقليل من علماء الإمامية ، فالجمهور منهم يعملون بخبر العدل أيضاً .