2 . وقال في « المبسوط » : وينبغي أن يكون طوافه فيما بين المقام والبيت ولا يجوزه ، فإن جاز المقام وتباعد عنه لم يصحّ طوافه . « 1 »
3 . وقال في « النهاية » : وينبغي أن يكون الطواف بالبيت فيما بين المقام والبيت ولا يجوزه ، فإن جاز المقام أو تباعد عنه لم يكن طوافه شيئاً . « 2 »
وذيل العبارة في الكتابين يدلّ على أنّ مراده من قوله : « ينبغي » هو الوجوب .
4 . وقال ابن البراج : ويجب أن يكون طوافه بين المقام والبيت . « 3 »
5 . وقال ابن زهرة : والواجب في الطواف النية - إلى أن قال : - وان يكون ، بين البيت والمقام فمن ترك شيئاً من ذلك لم يجزه الطواف . « 4 »
6 . وقال ابن إدريس : ينبغي أن يكون الطواف بالبيت فيما بين مقام إبراهيم عليه السلام والبيت يُخرج المقام في طوافه ، ويدخل الحجر في طوافه ، ويجعل الكعبة في شماله ، فمتى أخلّ بهذه الكيفية أو نسي منها بطل طوافه . « 5 »
7 . قال العلّامة : يجب عندنا أن يكون الطواف بين البيت والمقام ويدخل الحجر في طوافه ، فلو طاف في المسجد خلف المقام لم يصحّ طوافه ، لأنّه خرج بالتباعد عن القدر الواجب فلم يكن مجزئاً .
وقال الشافعي : لا بأس بالحائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري ولا بكونه في آخر باب المسجد وتحت السقف ، وعلى الأروقة والسطوح إذا كان البيت أرفع بناءً على ما هو اليوم ، فإن جعل سقف المسجد أعلاه لم يجز الطواف
هامش
( 1 ) . المبسوط : 1 / 357 .
( 2 ) . النهاية : 237 .
( 3 ) . المهذب : 1 / 233 .
( 4 ) . الغنية : 172 .
( 5 ) . السرائر : 1 / 572 .