الطائفة الخامسة : قتل المسلم بكافر مع ردّ فاضل الديتين
استفاضت الروايات على جواز قتل المسلم بكافر إذا ردّ فضل دية المسلم ، وهي تنفي المماثلة بين الديتين وتثبت وجود التفاوت بين الديتين ، وإن لم يعيّن مقدارها ، وبالتالي تصلح لردّ القول بالمساواة :
14 . روى الكليني بسند صحيح فيه محمد بن عيسى العبيدي - وهو أيضاً ثقة على المشهور - عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً فأرادوا أن يقيدوا ، ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه » . « 1 »
15 . موثّقة سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة ؟ فقال : « هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمّي دية المسلم ثمّ يقتل به » . « 2 »
والمراد فضل ما بين الديتين .
16 . صحيح أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه ، قتلوه ، وأدّوا فضل ما بين الديتين » . « 3 »
17 . صحيح أبي بصير قال : سألته عن ذمّي قطع يد مسلم ؟ قال : « تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد
هامش
( 1 ) . الوسائل : 19 ، الباب 47 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 19 ، الباب 47 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 3 ، 4 .
( 3 ) . الوسائل : 19 ، الباب 47 من أبواب قصاص النفس ، الحديث 3 ، 4 .