كما أنّ له روايات أربعاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، والظاهر اتّحاد أكثرها .
5 . موثّق أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : قرأ عليّ أبو عبد اللَّه عليه السلام فرائض عليّ ، فإذا فيها : « الزوج يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره » .
6 . صحيح أيّوب بن حرّ ، عن أبي بصير ، قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها ، فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كلّه .
7 . صحيح ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : قلت له : امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : « المال له » .
8 . صحيح عنبسة بن بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : امرأة هلكت وتركت زوجها . قال : « المال كلّه للزوج » .
وهذه روايات أربع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام يبدو اتّحاد أكثرها .
وهناك روايات أُخرى نذكرها تباعاً :
9 . صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج ؟ قال : « الميراث لزوجها » .
10 . موثّق أو حسن مثنى بن الوليد الحنّاط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : « المال كلّه له ، إذا لم يكن لها وارث غيره » .
11 . موثق إسماعيل بن عبد اللَّه الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : « المال للزوج » يعني إذا لم يكن وارث غيره .
إنّ هذه الروايات المتضافرة « 1 » حجّة ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما .
هامش
( 1 ) . راجع الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج .