المسألة ، غير أنّ الإجماع في المقام مدركي مستند إلى الروايات .
إذا عرفت ذلك فلندرس ما ورد من الروايات في المقام .
ما يدلّ على الردّ على الزوج
روى أصحاب الجوامع في المقام عن أبي بصير روايات ، أربعة منها تنتهي إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام ، والأربعة الباقية إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام . ويمكن إرجاع الجميع إلى روايتين أو ثلاث وأنّها نقلت بأسانيد مختلفة ، وإليك نصوصها :
1 . خبر علي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : « الميراث له كلّه » .
2 . عن موثّقة مشمعل « 1 » ، عن أبي بصير ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ؟ قال : « إذا لم يكن غيره ، فله المال » .
3 . صحيح يونس ، أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها . قال : « الميراث له كلّه » .
4 . موثق وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : « المال كلّه للزوج » ( يعني إذا لم يكن لها وارث غيره ) .
فهذه روايات أربع يرويها أصحاب الجوامع تنتهي أسانيدها إلى أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام . والظاهر كما تقدّم اتحاد الجميع ، أو البعض مع الآخر .
هامش
( 1 ) . وفي التهذيب والوسائل : إسماعيل وهو تصحيف « مشمعل » كما في الكافي والفقيه .