پرش به محتوای اصلی

رسائل ومقالات — صفحه 314

پدیدآورندگان:

ص۳۱۴

13 « الطَّلاقُ مَرَّتانِ »

وأنت طالق ثلاثاً ، تطليقات ثلاث كان الحكم السائد من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى سنين من عهد عمر ، هو احتساب الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد ، طلاقاً واحداً اتّباعاً لقوله سبحانه :
« الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » .
« 1 » و « المرة » بمعنى الدفعة للدلالة على الواحد في الفعل . و « الإمساك » خلاف الإطلاق . و « التسريح » مأخوذ من السرح وهو الإطلاق ، والمقصود منه هو عدم التعرض لها لتنقضي عدّتها في الطلاق الثالث الذي هو أيضاً نوع من التسريح . فقوله سبحانه :
« الطَّلاقُ مَرَّتانِ »
ظاهر في أمرين : أ . إنّ هذا الحكم يشمل كافة أقسام الطلاق وأنّ التفريق بين الطلقات ليس من خصيصة طلاق دون طلاق ، بل طبيعة الطلاق تلازم ذلك بشهادة أنّ « اللام »
پاورقی
( 1 ) . البقرة : 229 .
رسائل ومقالات — صفحه 314 | الشيخ جعفر السبحاني