13 « الطَّلاقُ مَرَّتانِ »
وأنت طالق ثلاثاً ، تطليقات ثلاث
كان الحكم السائد من عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى سنين من عهد عمر ، هو احتساب الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد ، طلاقاً واحداً اتّباعاً لقوله سبحانه :
« الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » .
« 1 »
و « المرة » بمعنى الدفعة للدلالة على الواحد في الفعل . و « الإمساك » خلاف الإطلاق . و « التسريح » مأخوذ من السرح وهو الإطلاق ، والمقصود منه هو عدم التعرض لها لتنقضي عدّتها في الطلاق الثالث الذي هو أيضاً نوع من التسريح .
فقوله سبحانه :
« الطَّلاقُ مَرَّتانِ »
ظاهر في أمرين :
أ . إنّ هذا الحكم يشمل كافة أقسام الطلاق وأنّ التفريق بين الطلقات ليس من خصيصة طلاق دون طلاق ، بل طبيعة الطلاق تلازم ذلك بشهادة أنّ « اللام »
هامش
( 1 ) . البقرة : 229 .