عن رجلين قتلا رجلًا ؟ قال عليه السلام : « يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية ، أعني : نصف دية المقتول فيردّ على ورثته » .
وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، وإن أبى أولياؤها إلّا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه ، وهو قول اللَّه :
« وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ »
« 1 » » . « 2 »
هذه عشرون حديثاً أكثرها من الصحاح والحسان واتحاد بعضها مع بعض لا يضرّ بتواتر المضمون ، ومع هذه الأحاديث الهائلة لا أظنّ أنّ فقيهاً جامعاً للشرائط يجترئ ويخالف حكم المسألة .
إلى هنا تمّت دراسة أدلّة المسألة في فقه الفريقين .
وحان حين البحث في المقام الثاني :
هامش
( 1 ) . الإسراء : 33 .
( 2 ) . الوسائل : 19 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 21 .